____________________
الدليل على سقوط الترتيب بينه والأجزاء المتقدمة، فتأمل.
هذا، مع أن مثال الشك في الأذان إذا دخل في الإقامة من مصاديق الجزء المستحب بناء على استحبابهما، وقوله (عليه السلام) في الذيل: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره " لا ينطبق عليه إلا إذا كانت لفظة " غير " أعم من الواجب والمستحب، والإلقاء بداعي الانطباق على الأمثلة المذكورة وغيرها كاد أن يكون صريح الصحيح.
الخامس: قال (قدس سره) في الجواهر: ما ملخصه أن:
ظاهر الأخبار أن ترك التلافي قبل التجاوز وكذا التلافي بعد التجاوز موجب للبطلان، خلافا لما نقل في الذكرى عن بعضهم من أن ترك التلافي بعد التجاوز رخصة لا عزيمة فلا يقدح الإتيان به، وهو خلاف ظاهر الأمر بالمضي الظاهر في الوجوب الموجب للنهي عن خلافه الموجب للفساد في العبادات (1). انتهى.
أقول: يمكن أن يبحث في ثلاث مقامات:
المقام الأول: أنه هل يقتضي الأمر بالتلافي والأمر بالمضي بطلان الصلاة واقعا على تقدير التخلف ولو كان مطابقا للواقع - بأن كانت الصلاة محتاجة إلى التلافي في الثاني وغير محتاجة إليه في الأولى - كما هو المستفاد من ظاهر الجواهر (2) أم لا؟
الظاهر هو الثاني. والوجه فيه أن الأمر بالتلافي والأمر بالمضي ظاهريان، فهو عين الواقع على تقدير التطابق، وصورة مماثلة له على تقدير عدمه، فليس في البين على تقدير التخلف عن الواقع أمر واقعي يقتضي البطلان، ولا يمكن أن
هذا، مع أن مثال الشك في الأذان إذا دخل في الإقامة من مصاديق الجزء المستحب بناء على استحبابهما، وقوله (عليه السلام) في الذيل: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره " لا ينطبق عليه إلا إذا كانت لفظة " غير " أعم من الواجب والمستحب، والإلقاء بداعي الانطباق على الأمثلة المذكورة وغيرها كاد أن يكون صريح الصحيح.
الخامس: قال (قدس سره) في الجواهر: ما ملخصه أن:
ظاهر الأخبار أن ترك التلافي قبل التجاوز وكذا التلافي بعد التجاوز موجب للبطلان، خلافا لما نقل في الذكرى عن بعضهم من أن ترك التلافي بعد التجاوز رخصة لا عزيمة فلا يقدح الإتيان به، وهو خلاف ظاهر الأمر بالمضي الظاهر في الوجوب الموجب للنهي عن خلافه الموجب للفساد في العبادات (1). انتهى.
أقول: يمكن أن يبحث في ثلاث مقامات:
المقام الأول: أنه هل يقتضي الأمر بالتلافي والأمر بالمضي بطلان الصلاة واقعا على تقدير التخلف ولو كان مطابقا للواقع - بأن كانت الصلاة محتاجة إلى التلافي في الثاني وغير محتاجة إليه في الأولى - كما هو المستفاد من ظاهر الجواهر (2) أم لا؟
الظاهر هو الثاني. والوجه فيه أن الأمر بالتلافي والأمر بالمضي ظاهريان، فهو عين الواقع على تقدير التطابق، وصورة مماثلة له على تقدير عدمه، فليس في البين على تقدير التخلف عن الواقع أمر واقعي يقتضي البطلان، ولا يمكن أن