____________________
وقد يستدل على العكس - أي تقديم سجدتي السهو على القضاء - بخبر علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
" وإن لم تذكر [أي التشهد] حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1).
وبمقتضى عدم الخصوصية للتشهد يسري الحكم بالنسبة إلى غيره من الأجزاء كأبعاض التشهد والسجدة.
لكنه غير ثابت الحجية، من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر، وإلا لم يكن يذكر موت أبي إبراهيم (عليه السلام) بداعي عدم تأدية المال إلى الولي من بعده، والمقصود من ذلك أن نقل الأصحاب رواياته قبل انحرافه لعله من جهة عدم التوجه لتلك النكتة: من عدم حجية حسن الظاهر بالنسبة إلى ما مضى أيضا مع الاطمينان بعدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر، لأن الطريق حجة إذا لم ينكشف الواقع.
مع أن إلقاء الخصوصية غير واضح، إذ من المحتمل أن يكون المقصود هو الاكتفاء بالتشهد الواقع بعد سجدتي السهو لقضاء التشهد.
هذا بالنسبة إلى قضاء الأجزاء المنسية.
وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فلا بد من التأخير عنها.
وذلك لمجموع أمرين:
أحدهما: دلالة الدليل - كرواية القداح (2) - على كون سجدتي السهو بعد
" وإن لم تذكر [أي التشهد] حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1).
وبمقتضى عدم الخصوصية للتشهد يسري الحكم بالنسبة إلى غيره من الأجزاء كأبعاض التشهد والسجدة.
لكنه غير ثابت الحجية، من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر، وإلا لم يكن يذكر موت أبي إبراهيم (عليه السلام) بداعي عدم تأدية المال إلى الولي من بعده، والمقصود من ذلك أن نقل الأصحاب رواياته قبل انحرافه لعله من جهة عدم التوجه لتلك النكتة: من عدم حجية حسن الظاهر بالنسبة إلى ما مضى أيضا مع الاطمينان بعدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر، لأن الطريق حجة إذا لم ينكشف الواقع.
مع أن إلقاء الخصوصية غير واضح، إذ من المحتمل أن يكون المقصود هو الاكتفاء بالتشهد الواقع بعد سجدتي السهو لقضاء التشهد.
هذا بالنسبة إلى قضاء الأجزاء المنسية.
وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فلا بد من التأخير عنها.
وذلك لمجموع أمرين:
أحدهما: دلالة الدليل - كرواية القداح (2) - على كون سجدتي السهو بعد