____________________
يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (1).
ومحل الاستشهاد قوله " وإن كان الحدث إلى آخره ". وأما الاستشهاد بالصدر فيجئ تقريبه وما فيه.
ومنها: ما في الخصال في حديث الأربعمائة، قال:
" إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " (2).
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه إلى القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " (3).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال:
" تمت صلاته... " (4).
ومنها: خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " (5).
ومنها: حسن الحلبي عنه (عليه السلام):
ومحل الاستشهاد قوله " وإن كان الحدث إلى آخره ". وأما الاستشهاد بالصدر فيجئ تقريبه وما فيه.
ومنها: ما في الخصال في حديث الأربعمائة، قال:
" إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... وأن الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " (2).
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه إلى القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته " (3).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال:
" تمت صلاته... " (4).
ومنها: خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " (5).
ومنها: حسن الحلبي عنه (عليه السلام):