____________________
الخامس: ما في رسالة المحقق العراقي من عدم ترتب الفساد على وجود السجدتين بل على ملزومه العادي من جهة استحالة حفظ الترتيب معه المستلزم لفوت الركوع (1).
وفيه: أن الفوت ليس إلا ترك الواجب في محله مع عدم التمكن من العود، وذلك حاصل بالأعم من الوجدان والأصل إن جرت قاعدة التجاوز، فإن عدم الإتيان بالركوع قبل الحكم بالإتيان بالسجدتين معلوم، وعدم التمكن بعد الإتيان بالسجدتين حكم شرعي مترتب على ذلك.
وكيف كان، فقد اتضح عدم إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين، وعلى فرض الجريان فهو لا يقتضي إلا عدم وجوب الإتيان بالسجدتين في تلك الصلاة من حيث عدم الإتيان بهما، ولا يقتضي بطلان الصلاة فيجب الإتيان بالركوع والسجدتين، وعلى الأخير لا بأس بالإتيان بالسجدتين، فإنه يقطع بعدم إضرارهما بالصلاة، لأنه إن أتى بهما قبلا فالصلاة صارت باطلة، وإن لم يأت بهما قبلا فلا يكون زيادة في الصلاة، وأما احتمال زيادة السجدتين سابقا فمقتضى الاستصحاب عدمها من حيث ثبوت الزيادة الموجبة للبطلان، فافهم وتأمل.
* [تصح الصلاة ولا شئ عليه] ولعل الوجه إجراء قاعدة التجاوز والحكم بالإتيان بالركن، وإجراء قاعدة الشك في الركعات.
لكن فيه إشكال ذكره غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم من عدم جريان قاعدة الشك في الركعات، للقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط إما للبطلان وإما لكون الصلاة أربع ركعات، وعدم جريان الاستصحاب، للقطع بعدم وجوب
وفيه: أن الفوت ليس إلا ترك الواجب في محله مع عدم التمكن من العود، وذلك حاصل بالأعم من الوجدان والأصل إن جرت قاعدة التجاوز، فإن عدم الإتيان بالركوع قبل الحكم بالإتيان بالسجدتين معلوم، وعدم التمكن بعد الإتيان بالسجدتين حكم شرعي مترتب على ذلك.
وكيف كان، فقد اتضح عدم إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين، وعلى فرض الجريان فهو لا يقتضي إلا عدم وجوب الإتيان بالسجدتين في تلك الصلاة من حيث عدم الإتيان بهما، ولا يقتضي بطلان الصلاة فيجب الإتيان بالركوع والسجدتين، وعلى الأخير لا بأس بالإتيان بالسجدتين، فإنه يقطع بعدم إضرارهما بالصلاة، لأنه إن أتى بهما قبلا فالصلاة صارت باطلة، وإن لم يأت بهما قبلا فلا يكون زيادة في الصلاة، وأما احتمال زيادة السجدتين سابقا فمقتضى الاستصحاب عدمها من حيث ثبوت الزيادة الموجبة للبطلان، فافهم وتأمل.
* [تصح الصلاة ولا شئ عليه] ولعل الوجه إجراء قاعدة التجاوز والحكم بالإتيان بالركن، وإجراء قاعدة الشك في الركعات.
لكن فيه إشكال ذكره غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم من عدم جريان قاعدة الشك في الركعات، للقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط إما للبطلان وإما لكون الصلاة أربع ركعات، وعدم جريان الاستصحاب، للقطع بعدم وجوب