____________________
الخلو عن التعبد، والكبرى وهي مبطلية زيادة الركوع واضحة غير محتاجة إلى المعتبر، فافهم وتدبر.
وفي الجواهر (1) الاستدلال للإبطال بما عن أبي جعفر (عليه السلام):
" لا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة " (2).
بناء على شموله لما نحن فيه.
لكن الجمود على لفظ " القران " آب عن الشمول، لصدق التأخر بالنسبة إلى اللاحقة والتقدم بالنسبة إلى السابقة فكيف يصدق التقارن! فالظاهر شموله للتقارن من حيث النية. والمقارنة من البدو إلى الختم في الصلاة بأن يفتتح للصلاتين ويسلم لهما لكن يأتي بأفعال كل منهما أو يكبر لإحداهما من دون تعيين وللأخرى كذلك ثم يسلم كذلك أيضا المتأخر إحداهما عن الأخرى من الابتداء، وكذلك من حيث الاختتام.
مع أنه لو فرض الإطلاق يمكن رفع مانعيته في حال السهو والاضطرار بصحيح " لا تعاد "، فتأمل.
واستدل (قدس سره) أيضا بما عن علي بن جعفر عن أخيه عن علي بن الحسين (عليهم السلام) أنه قال:
" وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل " (3).
لكن أورد على نفسه بإمكان دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في
وفي الجواهر (1) الاستدلال للإبطال بما عن أبي جعفر (عليه السلام):
" لا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة " (2).
بناء على شموله لما نحن فيه.
لكن الجمود على لفظ " القران " آب عن الشمول، لصدق التأخر بالنسبة إلى اللاحقة والتقدم بالنسبة إلى السابقة فكيف يصدق التقارن! فالظاهر شموله للتقارن من حيث النية. والمقارنة من البدو إلى الختم في الصلاة بأن يفتتح للصلاتين ويسلم لهما لكن يأتي بأفعال كل منهما أو يكبر لإحداهما من دون تعيين وللأخرى كذلك ثم يسلم كذلك أيضا المتأخر إحداهما عن الأخرى من الابتداء، وكذلك من حيث الاختتام.
مع أنه لو فرض الإطلاق يمكن رفع مانعيته في حال السهو والاضطرار بصحيح " لا تعاد "، فتأمل.
واستدل (قدس سره) أيضا بما عن علي بن جعفر عن أخيه عن علي بن الحسين (عليهم السلام) أنه قال:
" وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل " (3).
لكن أورد على نفسه بإمكان دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في