____________________
وقد يزاد هنا بعدم دليل على إطلاق شرطية الطمأنينة بحيث يشمل حال النسيان.
وقد يشكل بإطلاق مرسل الذكرى وفيه " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (2) وإرساله منجبر بالعمل.
* أما الأول فواضح، لأن مقتضى لزوم تداركه بطلان الصلاة حتى يتمكن من رفع الرأس من الركوع الصحيح ومقتضى " لا تعاد " صحتها ففات محله.
وأما الثاني فكذلك لو كانت شرطا في الانتصاب عن الركوع الصحيح، ومقتضى ذلك فوت محلها وإن لم يسجد، وأما لو كان الواجب بعد الركوع قياما فيه الاطمينان أو كان ذلك شرطا في القيام قبل السجود فالوجه في ما أفتى به المصنف أن مقتضى الحكم بالتلافي بعد السجدة الواحدة بطلانها، وهي فريضة أيضا، والفريضة لا تبطل بواسطة السنة، إلا أن يشكل في كونها فريضة وأن الفريضة أصل طبيعة السجود. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الطمأنينة شرط في القيام الذي يسجد عنه، وبعد السجود فات محله، وليس كذلك قبله.
* * قال (قدس سره) في الجواهر (3):
كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها وعن المبسوط والجمل والعقود، للخبر: عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس " (4).
أقول: هو صحيح علي بن يقطين الذي مر، وقد مر الإيراد على دلالته من
وقد يشكل بإطلاق مرسل الذكرى وفيه " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (2) وإرساله منجبر بالعمل.
* أما الأول فواضح، لأن مقتضى لزوم تداركه بطلان الصلاة حتى يتمكن من رفع الرأس من الركوع الصحيح ومقتضى " لا تعاد " صحتها ففات محله.
وأما الثاني فكذلك لو كانت شرطا في الانتصاب عن الركوع الصحيح، ومقتضى ذلك فوت محلها وإن لم يسجد، وأما لو كان الواجب بعد الركوع قياما فيه الاطمينان أو كان ذلك شرطا في القيام قبل السجود فالوجه في ما أفتى به المصنف أن مقتضى الحكم بالتلافي بعد السجدة الواحدة بطلانها، وهي فريضة أيضا، والفريضة لا تبطل بواسطة السنة، إلا أن يشكل في كونها فريضة وأن الفريضة أصل طبيعة السجود. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الطمأنينة شرط في القيام الذي يسجد عنه، وبعد السجود فات محله، وليس كذلك قبله.
* * قال (قدس سره) في الجواهر (3):
كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها وعن المبسوط والجمل والعقود، للخبر: عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس " (4).
أقول: هو صحيح علي بن يقطين الذي مر، وقد مر الإيراد على دلالته من