____________________
فلا يدل التعليل على عدم الإتيان به كما هو واضح. نعم، بناء على كون مفاده الحكم بالذكر في جميع آنات وقت العمل أو كان مفاده الاعتبار بالمحل العادي لكان ما أفيد متينا، لكنه ليس كذلك.
ثم إنه على فرض صدق التجاوز فليس ذلك إلا حدوثا وقد رجع إلى محله، وكفاية حدوثه في الحكم بالبقاء غير واضح بل الظاهر من العنوان المأخوذ في الموضوع كونه موضوعا حدوثا وبقاء، وظهور اللفظ في الحدوث لعله من جهة أنه يحكم بالتجاوز بمحض الحدوث وليست له حالة منتظرة، لا كفايته أيضا في البقاء، والشك كاف في جميع ما ذكرناه في الرجوع إلى استصحاب بقاء التكليف بالمشكوك، وهو العالم. وقد مضى بعض الكلام في طي مسألة ترك السجدتين المردد بين الركعة والركعتين.
السادس: الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية، وذلك لعدم الدليل على تقيد القعود بالطمأنينة على ما وصل إليه النظر إلا خبر أبي بصير المعتبر، وفيه: " إذا سجدت فاقعد مثل ذلك " بعد الأمر بالقيام بعد الركوع حتى ترجع مفاصله (1)، بأن يقال كما في الجواهر (2): إن رجوع المفاصل ملازم للاستقرار، لأنه عبارة عن رجوع كل عضو إلى مستقره.
لكن فيه: أن الاعتدال ثم العود كاف في صدق رجوع كل عضو إلى مستقره، ولا يستلزم الطمأنينة، فلا بد من التأمل والتتبع، وعلى فرض عدم الدليل غير الإجماع فلا يعلم تقيد القعود بها حتى يجب تداركه مقيدا بها، ولا تقيد الطمأنينة بالقعود حتى يجب الإتيان بالمقيد مع قيده ثانيا، بل القدر المتيقن هو وجوب الطمأنينة
ثم إنه على فرض صدق التجاوز فليس ذلك إلا حدوثا وقد رجع إلى محله، وكفاية حدوثه في الحكم بالبقاء غير واضح بل الظاهر من العنوان المأخوذ في الموضوع كونه موضوعا حدوثا وبقاء، وظهور اللفظ في الحدوث لعله من جهة أنه يحكم بالتجاوز بمحض الحدوث وليست له حالة منتظرة، لا كفايته أيضا في البقاء، والشك كاف في جميع ما ذكرناه في الرجوع إلى استصحاب بقاء التكليف بالمشكوك، وهو العالم. وقد مضى بعض الكلام في طي مسألة ترك السجدتين المردد بين الركعة والركعتين.
السادس: الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية، وذلك لعدم الدليل على تقيد القعود بالطمأنينة على ما وصل إليه النظر إلا خبر أبي بصير المعتبر، وفيه: " إذا سجدت فاقعد مثل ذلك " بعد الأمر بالقيام بعد الركوع حتى ترجع مفاصله (1)، بأن يقال كما في الجواهر (2): إن رجوع المفاصل ملازم للاستقرار، لأنه عبارة عن رجوع كل عضو إلى مستقره.
لكن فيه: أن الاعتدال ثم العود كاف في صدق رجوع كل عضو إلى مستقره، ولا يستلزم الطمأنينة، فلا بد من التأمل والتتبع، وعلى فرض عدم الدليل غير الإجماع فلا يعلم تقيد القعود بها حتى يجب تداركه مقيدا بها، ولا تقيد الطمأنينة بالقعود حتى يجب الإتيان بالمقيد مع قيده ثانيا، بل القدر المتيقن هو وجوب الطمأنينة