____________________
لصحة الصلاة فمقتضى البدلية أيضا ثبوت ذلك في المبدل، ومقتضى ذلك كون الإتيان بهما أداء لإدراك ركعة من الصلاة في الوقت، فهما جزء أو بمنزلته في جميع الآثار التي منها الاكتفاء بهما والأدائية.
ومن ذلك ينقدح إشكال في ما لو كانت السجدة الفائتة من العصر هي الفائتة من الركعة الأولى، لأن مقتضى عنوان القضاء هو الإتيان بالسجدة في الوقت المختار، لأنه لا يجوز في الركعة الأولى الخروج عن الوقت، وحينئذ حيث لا يمكن ذلك فمقتضى دخالة ذلك في صحة الصلاة هو البطلان لكن مقتضى " لا تعاد " عدم البطلان، وحينئذ هل يسقط أو يلقى لزوم الإتيان بها في الوقت لعدم التمكن فيؤتى بذلك خارج الوقت؟ الأحوط هو الثاني.
مسألة في الترتيب في الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وفيها مقامات:
المقام الأول في لزوم الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وأن الصحيح هل هو تقديم الاحتياط على القضاء كما عليه غير واحد من الأصحاب فتوى أو احتياطا، أو تقديم الأجزاء المنسية كما في الجواهر احتماله (1)، أو يقدم ما قدم سببه الذي هو الأمر (فلو شك بين الثلاث والأربع فوجب عليه البناء على الأكثر والاحتياط، ثم لو نسي السجدة الواحدة من الركعة
ومن ذلك ينقدح إشكال في ما لو كانت السجدة الفائتة من العصر هي الفائتة من الركعة الأولى، لأن مقتضى عنوان القضاء هو الإتيان بالسجدة في الوقت المختار، لأنه لا يجوز في الركعة الأولى الخروج عن الوقت، وحينئذ حيث لا يمكن ذلك فمقتضى دخالة ذلك في صحة الصلاة هو البطلان لكن مقتضى " لا تعاد " عدم البطلان، وحينئذ هل يسقط أو يلقى لزوم الإتيان بها في الوقت لعدم التمكن فيؤتى بذلك خارج الوقت؟ الأحوط هو الثاني.
مسألة في الترتيب في الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وفيها مقامات:
المقام الأول في لزوم الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية وأن الصحيح هل هو تقديم الاحتياط على القضاء كما عليه غير واحد من الأصحاب فتوى أو احتياطا، أو تقديم الأجزاء المنسية كما في الجواهر احتماله (1)، أو يقدم ما قدم سببه الذي هو الأمر (فلو شك بين الثلاث والأربع فوجب عليه البناء على الأكثر والاحتياط، ثم لو نسي السجدة الواحدة من الركعة