____________________
قال (قدس سره) في الجواهر:
إن الأصح عدم التداخل إذا تعدد السبب اختلف الجنس أو اتحد، الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها، خلافا لما عن ظاهر المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا، واختاره في الذخيرة والكفاية، ولما عن السرائر من التداخل في متحد الجنس دون مختلف الجنس (1). انتهى.
أقول: بنى غير واحد مسألة لزوم التعدد وعدمه على مسألة تداخل الأسباب والمسببات وعدمه، فإن قلنا بعدم التداخل لا في السبب ولا في المسبب فلا بد من اختيار القول الأول، وإن قلنا بعدم التداخل في المسبب والتداخل في السبب فلا بد من ترجيح التفصيل المنقول عن السرائر، وإن قلنا بالتداخل في المسبب أو به وبالتداخل في السبب فلازمه الذهاب إلى القول الثاني.
ونحن وإن اخترنا التداخل في المسبب في الأصول إلا أنا نقول بالتعدد في المقام، والدليل على ذلك ورود الدليل على ما هو المرتكز عند العقلاء، فإن مرتكز العقلاء في ما يكون من قبيل التخلفات والجرائم تعدد الجريمة، فكما أن الأحكام الواردة في باب النجاسات والطهارات من حيث طريق التنجيس والتطهير تقاس إلى القذارات والتنظيفات العرفية وموكولة إلى العرف كذلك في الباب. وتلك قاعدة في باب الاستظهار عليها المدار.
ثم إنه لو قلنا بعدم التداخل فليس مقتضاه تعدد السجدتين، فإن المسبب هو الأمر، ومقتضى التعدد في المسبب تعدد حقيقة الأمر، ومقتضاه تأكد وجوب
إن الأصح عدم التداخل إذا تعدد السبب اختلف الجنس أو اتحد، الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها، خلافا لما عن ظاهر المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا، واختاره في الذخيرة والكفاية، ولما عن السرائر من التداخل في متحد الجنس دون مختلف الجنس (1). انتهى.
أقول: بنى غير واحد مسألة لزوم التعدد وعدمه على مسألة تداخل الأسباب والمسببات وعدمه، فإن قلنا بعدم التداخل لا في السبب ولا في المسبب فلا بد من اختيار القول الأول، وإن قلنا بعدم التداخل في المسبب والتداخل في السبب فلا بد من ترجيح التفصيل المنقول عن السرائر، وإن قلنا بالتداخل في المسبب أو به وبالتداخل في السبب فلازمه الذهاب إلى القول الثاني.
ونحن وإن اخترنا التداخل في المسبب في الأصول إلا أنا نقول بالتعدد في المقام، والدليل على ذلك ورود الدليل على ما هو المرتكز عند العقلاء، فإن مرتكز العقلاء في ما يكون من قبيل التخلفات والجرائم تعدد الجريمة، فكما أن الأحكام الواردة في باب النجاسات والطهارات من حيث طريق التنجيس والتطهير تقاس إلى القذارات والتنظيفات العرفية وموكولة إلى العرف كذلك في الباب. وتلك قاعدة في باب الاستظهار عليها المدار.
ثم إنه لو قلنا بعدم التداخل فليس مقتضاه تعدد السجدتين، فإن المسبب هو الأمر، ومقتضى التعدد في المسبب تعدد حقيقة الأمر، ومقتضاه تأكد وجوب