____________________
قال (قدس سره) في الجواهر:
وأما السجود على الأعضاء السبعة فقد صرح به في القواعد وغيرها، بل نسب إلى المفيد وجم غفير ممن تأخر عنه (1).
أقول: ويدل على ذلك وجهان:
أحدهما: صحيح زرارة، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما " (2).
ويقرب منه غيره. فإن الظاهر أن ما ذكره (عليه السلام) في الخبر الشريف شرائط أصل السجود لا السجود الواقع في الصلاة، ولا وجه للانصراف بعد كون سجود السهو وسجود التلاوة من الأفراد الشائعة، وصرف كون الفرد الغالب هو السجدة الصلاتية لا يوجب الانصراف كما هو واضح ومحقق في محله.
ثانيهما: أنه لو سلمنا الانصراف إلى السجود الصلاتي فلا ريب أن قاعدة الانصراف إلى الفرد الغالب في المخترعات الشرعية التي هي محكمة في جميع الأبواب - من الصلاة والصوم والغسل والوضوء والتيمم - هو الانصراف إلى السجود الصلاتي، فإذا ورد " اسجد سجدتي السهو " فلا ريب أن المراد هو السجدة الواردة في الصلاة لا مطلق ما يصدق عليه اسم السجدة في اللغة، كما أن الأمر في الصلاة والصوم كذلك.
إن قلت: إن السجود في الشرع مختلف، فإنه لم يثبت لزوم السجدة
وأما السجود على الأعضاء السبعة فقد صرح به في القواعد وغيرها، بل نسب إلى المفيد وجم غفير ممن تأخر عنه (1).
أقول: ويدل على ذلك وجهان:
أحدهما: صحيح زرارة، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما " (2).
ويقرب منه غيره. فإن الظاهر أن ما ذكره (عليه السلام) في الخبر الشريف شرائط أصل السجود لا السجود الواقع في الصلاة، ولا وجه للانصراف بعد كون سجود السهو وسجود التلاوة من الأفراد الشائعة، وصرف كون الفرد الغالب هو السجدة الصلاتية لا يوجب الانصراف كما هو واضح ومحقق في محله.
ثانيهما: أنه لو سلمنا الانصراف إلى السجود الصلاتي فلا ريب أن قاعدة الانصراف إلى الفرد الغالب في المخترعات الشرعية التي هي محكمة في جميع الأبواب - من الصلاة والصوم والغسل والوضوء والتيمم - هو الانصراف إلى السجود الصلاتي، فإذا ورد " اسجد سجدتي السهو " فلا ريب أن المراد هو السجدة الواردة في الصلاة لا مطلق ما يصدق عليه اسم السجدة في اللغة، كما أن الأمر في الصلاة والصوم كذلك.
إن قلت: إن السجود في الشرع مختلف، فإنه لم يثبت لزوم السجدة