____________________
وفيه إشكال من جهة تعارضه لاستصحاب عدم تماميتهما في حال حدوث الشك.
ومنها: استصحاب صحة الصلاة على وجه التأهل بعد تعارض الأصلين.
وهو جيد.
فتلك وجوه خمسة بعضها صحيح بحمده تعالى، فالصحة هي الأوجه، والله العالم.
الرابع:
لو شك بعد أن قام في أن شكه الصحيح الذي قد وقع سابقا هل كان بين الاثنتين والثلاث أو كان بين الثلاث والأربع فيجب عليه هدم القيام؟ فالظاهر أنه يهدم القيام، لأن الشك المزبور موجب لأن يقطع بحصول الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله من البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وتوهم " أن مقتضى كون العمل هو البناء على الثلاث من جهة فرض القيام إلى الرابعة البنائية هو التجاوز عن الشك بين الاثنتين والثلاث، لأن العمل المزبور بعد ذلك " مدفوع بأنه لو فرض القطع بكون الشك الحادث بين الثلاث والأربع لا يفيد مع الانقلاب إلى الشك المركب المذكور فلا أثر للتعبد بذلك بعد كون ما في الوجدان فعلا هو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
كما أن توهم " انصراف الأخبار الواردة في حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (1) عن ذلك، لعدم كونه حادثا في ابتداء العمل بالشك " مدفوع أيضا بوجوه:
ومنها: استصحاب صحة الصلاة على وجه التأهل بعد تعارض الأصلين.
وهو جيد.
فتلك وجوه خمسة بعضها صحيح بحمده تعالى، فالصحة هي الأوجه، والله العالم.
الرابع:
لو شك بعد أن قام في أن شكه الصحيح الذي قد وقع سابقا هل كان بين الاثنتين والثلاث أو كان بين الثلاث والأربع فيجب عليه هدم القيام؟ فالظاهر أنه يهدم القيام، لأن الشك المزبور موجب لأن يقطع بحصول الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله من البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وتوهم " أن مقتضى كون العمل هو البناء على الثلاث من جهة فرض القيام إلى الرابعة البنائية هو التجاوز عن الشك بين الاثنتين والثلاث، لأن العمل المزبور بعد ذلك " مدفوع بأنه لو فرض القطع بكون الشك الحادث بين الثلاث والأربع لا يفيد مع الانقلاب إلى الشك المركب المذكور فلا أثر للتعبد بذلك بعد كون ما في الوجدان فعلا هو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
كما أن توهم " انصراف الأخبار الواردة في حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (1) عن ذلك، لعدم كونه حادثا في ابتداء العمل بالشك " مدفوع أيضا بوجوه: