____________________
* أقول: الظاهر تعين هذا الوجه، إذ المستفاد عرفا من البناء على الثلاث بل وإطلاقات البناء على الأكثر هو البناء العملي على الثلاث في جميع ما يتعلق بذلك شرعا، وليس ناظرا إلى خصوص العدد، وإلا لأشكل الأمر في كيفية الركعة البنائية من حيث جواز المستحبات ومن حيث الجهر والإخفات، ولكان على المصلي أن يتشهد في كثير من موارد الشك بين الاثنتين والثلاث، كما لو شك أنه قبل التشهد من الثانية أو يكون في الثالثة مع الإتيان بالتشهد، فإنه لو كان التعبد في خصوص العدد لكان عليه أن يتشهد، لأنه شك في المحل ولم يحرز التجاوز عنه.
لكن فيه إشكال، من حيث إن قضاء التشهد متفرع على السهو عنه في الثانية حتى يركع (1). والقطع وإن كان حاصلا بترك التشهد إلا أن كون تركه عن سهو غير معلوم، وقاعدة البناء على الأكثر لا تحكم إلا بعدم وجوب التشهد فعلا، وأما تركه عن سهو في الركعة المتقدمة فهو خارج عن مفاده.
ولا ريب أن الحكم بعدم وجوب التشهد فعلا معارض بأصالة عدم وجوب قضائه، لجهالة موضوعه الذي هو السهو، لأن العمل بالأصلين مخالف للعلم الإجمالي، وكذا عدم وجوبه أيضا معارض بأصالة عدم وجوب سجدتي السهو الذي موضوعه السهو، فلا بد بعد المعارضة من الرجوع إلى استصحاب وجوب التشهد في الصلاة والبراءة عن وجوب قضائه بعد الصلاة.
لكن فيه إشكال، من حيث إن قضاء التشهد متفرع على السهو عنه في الثانية حتى يركع (1). والقطع وإن كان حاصلا بترك التشهد إلا أن كون تركه عن سهو غير معلوم، وقاعدة البناء على الأكثر لا تحكم إلا بعدم وجوب التشهد فعلا، وأما تركه عن سهو في الركعة المتقدمة فهو خارج عن مفاده.
ولا ريب أن الحكم بعدم وجوب التشهد فعلا معارض بأصالة عدم وجوب قضائه، لجهالة موضوعه الذي هو السهو، لأن العمل بالأصلين مخالف للعلم الإجمالي، وكذا عدم وجوبه أيضا معارض بأصالة عدم وجوب سجدتي السهو الذي موضوعه السهو، فلا بد بعد المعارضة من الرجوع إلى استصحاب وجوب التشهد في الصلاة والبراءة عن وجوب قضائه بعد الصلاة.