____________________
المزبور محله باق بعد، مع أنه على فرض الإطلاق مقيد بما تقدم مما إذا كان بعد الدخول في الركوع، مع أن قوله (عليه السلام) " يسجد " يصلح أن يكون قرينة على كون المنظور بيان حكم ما بعد الصلاة وأن المورد هو تذكر تركه بعدها، هذا مع ما فيه من الإضمار.
ثم إن هنا مسائل:
منها: أنه لو نسي السجدة في الركعة الأخيرة قبل السلام فلا ينبغي الإشكال في وجوب التدارك، لأنه مقتضى القاعدة كما تقدم نظيره، بل هنا أولى من جهة أن زيادة التشهد غير مضرة، من جهة كونه ذكرا له تعالى وذكرا لرسوله فهو من الصلاة كما ورد في المعتبر (1).
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما تقدم من صحيح جعفر، وفيه: " وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم " (2) وكذا بما مر مرارا من صحيح حكم بن حكيم المتقدم (3).
وهذا من غير فرق بين أن يتذكر ذلك في أثناء التشهد أو بعده وقبل السلام، ومن غير فرق بين القول بجزئية السلام للصلاة على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب أو كونه شرطا خارجا من الصلاة بنحو الإيجاب أو الاستحباب، وذلك لأنه على جميع الفروض يمكن تلافي السجدة فلا تصل النوبة إلى القضاء، فإنه في فرض الفوت في الصلاة. والإتيان بما هو الجزء الأخير في الصلاة وهو التشهد بناء على استحباب السلام لا يقتضي عدم جواز التلافي، فحينئذ لم يأت بما هو
ثم إن هنا مسائل:
منها: أنه لو نسي السجدة في الركعة الأخيرة قبل السلام فلا ينبغي الإشكال في وجوب التدارك، لأنه مقتضى القاعدة كما تقدم نظيره، بل هنا أولى من جهة أن زيادة التشهد غير مضرة، من جهة كونه ذكرا له تعالى وذكرا لرسوله فهو من الصلاة كما ورد في المعتبر (1).
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما تقدم من صحيح جعفر، وفيه: " وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم " (2) وكذا بما مر مرارا من صحيح حكم بن حكيم المتقدم (3).
وهذا من غير فرق بين أن يتذكر ذلك في أثناء التشهد أو بعده وقبل السلام، ومن غير فرق بين القول بجزئية السلام للصلاة على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب أو كونه شرطا خارجا من الصلاة بنحو الإيجاب أو الاستحباب، وذلك لأنه على جميع الفروض يمكن تلافي السجدة فلا تصل النوبة إلى القضاء، فإنه في فرض الفوت في الصلاة. والإتيان بما هو الجزء الأخير في الصلاة وهو التشهد بناء على استحباب السلام لا يقتضي عدم جواز التلافي، فحينئذ لم يأت بما هو