____________________
" يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد تشهدا خفيفا " (1).
وفيه: ما تقدم من أن الظاهر أن مورد قوله (عليه السلام) في ذلك هو من لا يدري أنه كم صلى، لأنه نقله في الفقيه بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة فيه، فليس مربوطا بالمبحوث عنه.
وأما عموم البناء على الأقل أو اليقين فقد تقدم ما فيه في المسألة الأولى وغيرها.
ويمكن الاستدلال بمصحح عبد الرحمان بن الحجاج، ومرسل ابن أبي عمير بناء على ما مر من ظهوره في الاتصال. وقد مر ما فيه، فهو ضعيف جدا.
المسألة الثانية في تعين الركعتين من القيام. وقد تقدم وجهه مفصلا في ضمن الاستدلال للمشهور من حيث البناء على الأكثر.
وقد ينسب إلى الصدوقين الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس، ويستدل لهما بوجوه:
منها: مصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم (2) بناء على كون الصحيح نسخة " ركعة " لكن المبنى غير معلوم ولا مما قام عليه الدليل.
ومنها: الفقه الرضوي، وفي المحكي عنه:
" وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام، وركعتين من جلوس " (3).
وهو غير حجة.
وفيه: ما تقدم من أن الظاهر أن مورد قوله (عليه السلام) في ذلك هو من لا يدري أنه كم صلى، لأنه نقله في الفقيه بعد نقل خبر علي بن أبي حمزة فيه، فليس مربوطا بالمبحوث عنه.
وأما عموم البناء على الأقل أو اليقين فقد تقدم ما فيه في المسألة الأولى وغيرها.
ويمكن الاستدلال بمصحح عبد الرحمان بن الحجاج، ومرسل ابن أبي عمير بناء على ما مر من ظهوره في الاتصال. وقد مر ما فيه، فهو ضعيف جدا.
المسألة الثانية في تعين الركعتين من القيام. وقد تقدم وجهه مفصلا في ضمن الاستدلال للمشهور من حيث البناء على الأكثر.
وقد ينسب إلى الصدوقين الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس، ويستدل لهما بوجوه:
منها: مصحح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم (2) بناء على كون الصحيح نسخة " ركعة " لكن المبنى غير معلوم ولا مما قام عليه الدليل.
ومنها: الفقه الرضوي، وفي المحكي عنه:
" وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام، وركعتين من جلوس " (3).
وهو غير حجة.