____________________
فما في الجواهر عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى: من وجوبه عليه بصرف رؤية ذلك معللا بأن الظاهر أنه يؤدي الواجب مع عدم مشروعية التطوع بهما (1). فيه ما عرفت وتعرف إن شاء الله من وجود موارد لاستحباب التطوع بهما، وما عرفت من أنه لا ينحصر وجه عدم الوجوب في احتمال الاستحباب.
الحادي عشر: أنه إذا سها المأموم عن شئ مع عدم سهو الإمام والإتيان به فالمستفاد من الجواهر (2) وصريح الحدائق أنه لا شئ على الإمام من غير خلاف ولا إشكال (3). وهو كذلك، إذ ليس المستفاد مما ورد في بعض الروايات الآتية (4) إن شاء الله من أن الإمام يحمل أوهام من خلفه أنه يجب عليه تدارك ما فات عنهم، بل الظاهر أن الإمام بنفس إمامته وصلاته يحمل أوهامهم لا أنه يجب عليه التدارك، وذلك بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام كما في خبر محمد بن سهل (5) وأصرح من ذلك خبر عمار (6)، وهو الذي يساعده الارتكاز العرفي ويومئ إليه الإتيان بالجملة الخبرية في الخبرين، فراجع وتأمل.
الثاني عشر: أنه في مورد سهو المأموم خاصة هل يكون ذكر الإمام والإتيان بما سها عنه المأموم كافيا أم لا؟
لا إشكال عندهم على الظاهر في عدم تحمله لوهم المأموم إذا أخل بالركن بعد المضي عن محل التدارك. والوجه في ذلك وضوح بطلان القدوة ببطلان الصلاة، والحكم بالصحة متوقف على بقاء القدوة وهو متوقف على الحكم فالحكم بالصحة دوري.
الحادي عشر: أنه إذا سها المأموم عن شئ مع عدم سهو الإمام والإتيان به فالمستفاد من الجواهر (2) وصريح الحدائق أنه لا شئ على الإمام من غير خلاف ولا إشكال (3). وهو كذلك، إذ ليس المستفاد مما ورد في بعض الروايات الآتية (4) إن شاء الله من أن الإمام يحمل أوهام من خلفه أنه يجب عليه تدارك ما فات عنهم، بل الظاهر أن الإمام بنفس إمامته وصلاته يحمل أوهامهم لا أنه يجب عليه التدارك، وذلك بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام كما في خبر محمد بن سهل (5) وأصرح من ذلك خبر عمار (6)، وهو الذي يساعده الارتكاز العرفي ويومئ إليه الإتيان بالجملة الخبرية في الخبرين، فراجع وتأمل.
الثاني عشر: أنه في مورد سهو المأموم خاصة هل يكون ذكر الإمام والإتيان بما سها عنه المأموم كافيا أم لا؟
لا إشكال عندهم على الظاهر في عدم تحمله لوهم المأموم إذا أخل بالركن بعد المضي عن محل التدارك. والوجه في ذلك وضوح بطلان القدوة ببطلان الصلاة، والحكم بالصحة متوقف على بقاء القدوة وهو متوقف على الحكم فالحكم بالصحة دوري.