ولو أهملهما عمدا لم يبطل الصلاة (1). *
____________________
الظهور في الشرطية كما لا يبعد، ومع الشك يؤخذ بالإطلاقات الخالية عن القيد المذكور ثم استصحاب بقاء التكليف إن لم يكن رفع الشرطية بالأصل، لكونه موجبا لبقاء التكليف، فتأمل.
السادس: عدم السقوط بالإخلال بالفورية تعمدا، وهو واضح، لأن الدليل على الفورية هو موثق عمار، فهو إن دل على صورة العمد - كما مر تقريبه - فيدل على عدم السقوط، وإن لم يدل فيبقى الإطلاق الدال على وجوب سجود السهو بحاله.
السابع: لزومهما فورا ففورا في حال التوجه وعدم النسيان، وذلك من جهة ما مر من عدم دخالة السهو في ذلك عرفا.
الثامن: أنه لا يبعد أن يقال: إن وجوب الفورية لعله بمعنى عدم جواز إهمال الإتيان بهما من غير عذر عقلائي أو شرعي ولو كان العذر المذكور ملاحظة التجنب عن المكروه، والدليل على ذلك ما تقدم في موثق عمار من جواز التأخير عمدا إلى أن تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
التاسع: أنه لا دليل على مانعية الكلام بعد العصيان، لأن الظاهر أن يكون سجود السهو قبل صرف وجود الكلام وقد عصي ذلك.
العاشر: لا دليل على أن يكون قبل الكلام بعد التذكر أيضا.
الحادي عشر: قد عرفت فقدان الدليل على التجنب عن الموانع الأخر غير الكلام - كالاستدبار والضحك وغير ذلك - وإن كان الأحوط مراعاة جميع ذلك، لما مر (2) من نقل ما يشعر بالإجماع على ذلك.
* في الجواهر:
السادس: عدم السقوط بالإخلال بالفورية تعمدا، وهو واضح، لأن الدليل على الفورية هو موثق عمار، فهو إن دل على صورة العمد - كما مر تقريبه - فيدل على عدم السقوط، وإن لم يدل فيبقى الإطلاق الدال على وجوب سجود السهو بحاله.
السابع: لزومهما فورا ففورا في حال التوجه وعدم النسيان، وذلك من جهة ما مر من عدم دخالة السهو في ذلك عرفا.
الثامن: أنه لا يبعد أن يقال: إن وجوب الفورية لعله بمعنى عدم جواز إهمال الإتيان بهما من غير عذر عقلائي أو شرعي ولو كان العذر المذكور ملاحظة التجنب عن المكروه، والدليل على ذلك ما تقدم في موثق عمار من جواز التأخير عمدا إلى أن تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
التاسع: أنه لا دليل على مانعية الكلام بعد العصيان، لأن الظاهر أن يكون سجود السهو قبل صرف وجود الكلام وقد عصي ذلك.
العاشر: لا دليل على أن يكون قبل الكلام بعد التذكر أيضا.
الحادي عشر: قد عرفت فقدان الدليل على التجنب عن الموانع الأخر غير الكلام - كالاستدبار والضحك وغير ذلك - وإن كان الأحوط مراعاة جميع ذلك، لما مر (2) من نقل ما يشعر بالإجماع على ذلك.
* في الجواهر: