____________________
الأصحاب على معتبر حفص البختري الآتي المنصرف إلى صورة حافظية الإمام لرجوع المأموم إليه وبالعكس، فالتقييد بالحفظ ليس وجهه منحصرا بالخبر المذكور.
ومنها: ما هو أقوى من الصحيح، وهو معتبر البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو... " (1).
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)، قال:
سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (2).
فأصل الحكم مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام يقع في مواقع:
الأول: في الجواهر عن بعض الأصحاب عدم الاعتبار بحفظ الصبي المميز إلا إذا أفاد ظنا، وعن بعضهم عدم الاعتبار بحفظه وإن أفاد الظن، وعن ثالث الإشكال إذا كان المأموم امرأة (3).
كل ذلك مدفوع بإطلاق الدليل لا سيما معتبر حفص بعد شرعية عبادة الصبي المميز، وإلا فلا قدوة في البين حتى يبحث عن ذلك، وبإطلاق دليل حجية الظن في ما أفاد الظن بلا إشكال ظاهر.
الثاني: الظاهر عدم اعتبار تعدد المأمومين.
وقد يحتمل - كما في مصباح الفقيه (4) - اعتباره من جهة ظهور رواية يونس والنوادر في التعدد أي قوله (عليه السلام):
ومنها: ما هو أقوى من الصحيح، وهو معتبر البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو... " (1).
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)، قال:
سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (2).
فأصل الحكم مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام يقع في مواقع:
الأول: في الجواهر عن بعض الأصحاب عدم الاعتبار بحفظ الصبي المميز إلا إذا أفاد ظنا، وعن بعضهم عدم الاعتبار بحفظه وإن أفاد الظن، وعن ثالث الإشكال إذا كان المأموم امرأة (3).
كل ذلك مدفوع بإطلاق الدليل لا سيما معتبر حفص بعد شرعية عبادة الصبي المميز، وإلا فلا قدوة في البين حتى يبحث عن ذلك، وبإطلاق دليل حجية الظن في ما أفاد الظن بلا إشكال ظاهر.
الثاني: الظاهر عدم اعتبار تعدد المأمومين.
وقد يحتمل - كما في مصباح الفقيه (4) - اعتباره من جهة ظهور رواية يونس والنوادر في التعدد أي قوله (عليه السلام):