____________________
" أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (1).
فإنه ظاهر في أن علة تمامية الصلاة في صورة نسيان القراءة هو الإتيان بالركوع والسجود، وهو صادق في المورد فيمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، إلا أن الاحتياط الشديد هو الإعادة. والله المتعالي هو العالم الملهم ومنه التوفيق وعليه التكلان.
المسألة العاشرة: لو تذكر النقص بعد الإتيان بالأركان وقبل التشهد والتسليم مثلا فالظاهر أن حكمه حكم تذكره قبل ذلك من جهة البطلان من حيث صلاة الاحتياط.
إن قلت: مقتضى جريان حديث " لا تعاد الصلاة " في صلاة الاحتياط هو الصحة وجبران الصلاة بذلك، لإلقاء التشهد والتسليم عن الجزئية بالحديث المذكور، فيكون الشرط حاصلا لصحة الاحتياط، وهو استمرار الشك إلى آخر الأجزاء. وكون مقتضى ظهور دليل صلاة الاحتياط في فرض استمرار الشك إلى آخرها بطلان ذلك لا ينافي الحكم بالصحة من حيث حديث " لا تعاد "، فإن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية في جميع موارد جريان حديث " لا تعاد " هو البطلان لولا الحديث المذكور الحاكم على الأدلة.
قلت: الظاهر بل المقطوع عدم جريان حديث " لا تعاد " في المقام لوجوه:
منها: أن الحكم بعدم الإعادة ظاهر في موضوع يكون الحكم فيه الإعادة لولا الحديث المذكور، ومن المعلوم أن صلاة الاحتياط وإن كانت باطلة لولا الحديث
فإنه ظاهر في أن علة تمامية الصلاة في صورة نسيان القراءة هو الإتيان بالركوع والسجود، وهو صادق في المورد فيمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، إلا أن الاحتياط الشديد هو الإعادة. والله المتعالي هو العالم الملهم ومنه التوفيق وعليه التكلان.
المسألة العاشرة: لو تذكر النقص بعد الإتيان بالأركان وقبل التشهد والتسليم مثلا فالظاهر أن حكمه حكم تذكره قبل ذلك من جهة البطلان من حيث صلاة الاحتياط.
إن قلت: مقتضى جريان حديث " لا تعاد الصلاة " في صلاة الاحتياط هو الصحة وجبران الصلاة بذلك، لإلقاء التشهد والتسليم عن الجزئية بالحديث المذكور، فيكون الشرط حاصلا لصحة الاحتياط، وهو استمرار الشك إلى آخر الأجزاء. وكون مقتضى ظهور دليل صلاة الاحتياط في فرض استمرار الشك إلى آخرها بطلان ذلك لا ينافي الحكم بالصحة من حيث حديث " لا تعاد "، فإن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية في جميع موارد جريان حديث " لا تعاد " هو البطلان لولا الحديث المذكور الحاكم على الأدلة.
قلت: الظاهر بل المقطوع عدم جريان حديث " لا تعاد " في المقام لوجوه:
منها: أن الحكم بعدم الإعادة ظاهر في موضوع يكون الحكم فيه الإعادة لولا الحديث المذكور، ومن المعلوم أن صلاة الاحتياط وإن كانت باطلة لولا الحديث