إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
____________________
تكون صلاته مصداقا للمرددة بين الثلاث الصحيحة ظهرا والأربع الصحيحة عصرا، فتكون مصداقا لوجوب البناء على الأكثر والسلام على الركعة المشكوكة ثم الإتيان بصلاة الاحتياط التي تكون جابرة للظهر على تقدير بطلان الأولى وصحة ما عدل به إليها. ويحتمل صحة العصر حينئذ. ويحتمل الانصراف إلى صلاة واحدة لا المرددة بين الظهر والعصر، وهو ممنوع.
والأحوط في المقام عدم العدول بعد عدم الملزم، لدوران أمره بعد العدول بين وجوب الانفصال - كما قربناه - ووجوب الاتصال بناء على انصراف قاعدة الشك في الركعات إلى غير المورد. هذا في الظهرين.
* كما لا يخفى، إلا أنه يمكن فيه الحكم بتعين العدول من باب أنه يمكن إحراز الامتثال بتلك الصلاة التي بيده والقطع بإتمامها صحيحة، فإنها إن كانت أربعا كانت صحيحة وإن كانت ثلاثا فتصح بالعدول مغربا، فقطعها لا يخلو عن إشكال، فتأمل.
أقول: لو كان العلم ثلاثي الأطراف - بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو العكس - فالظاهر فيه هو الحكم بصحة الأولى لقاعدة
والأحوط في المقام عدم العدول بعد عدم الملزم، لدوران أمره بعد العدول بين وجوب الانفصال - كما قربناه - ووجوب الاتصال بناء على انصراف قاعدة الشك في الركعات إلى غير المورد. هذا في الظهرين.
* كما لا يخفى، إلا أنه يمكن فيه الحكم بتعين العدول من باب أنه يمكن إحراز الامتثال بتلك الصلاة التي بيده والقطع بإتمامها صحيحة، فإنها إن كانت أربعا كانت صحيحة وإن كانت ثلاثا فتصح بالعدول مغربا، فقطعها لا يخلو عن إشكال، فتأمل.
أقول: لو كان العلم ثلاثي الأطراف - بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو العكس - فالظاهر فيه هو الحكم بصحة الأولى لقاعدة