____________________
وتمام الكلام موكول إلى ما يأتي من حكم قضاء الأجزاء المنسية، وهو الموفق إن شاء الله.
الخامس: لو شك في الإتيان بالجلوس فالظاهر وجوب الإتيان به، إذ لا وجه لعدم وجوبه إلا توهم جريان قاعدة التجاوز، ولعل منشأ ذلك أحد أمور كلها مدفوعة:
منها: أن الدخول في الغير صادق في المقام.
وفيه: أن الظاهر أن الملاك هو صدق التجاوز كما يظهر من التعليل بالأذكرية حين العمل في موثق بكير (1) وقوله في موثق ابن أبي يعفور: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
ومنها: صدق التجاوز، من جهة أن محل القيام بعد السجدتين والجلوس الواجب بينهما.
وفيه: أن القيام الذي يتحقق به التجاوز هو القيام الصادر بعد السجدتين، وأما القيام اللغو الذي لا بد من كسره وليس له أي فرق مع القيام الصادر لأمر آخر غير الصلاة لا يكون محققا للتجاوز، فالمقام كمن قام بعد السجدة الأولى لأمر آخر ثم شك في الجلوس بعد السجدة الأولى.
ومنها: صدق مفاد التعليل كما في الجواهر (3)، ولعله من جهة أن ترك الجلوس في أول الأمر إنما كان على فرضه من أجل عدم الذكر حين العمل، والتعليل يحكم بأنه ذاكر حينئذ.
وفيه: نظر واضح، إذ قبل السجدة الثانية كله حين العمل والفرض أنه ذكره،
الخامس: لو شك في الإتيان بالجلوس فالظاهر وجوب الإتيان به، إذ لا وجه لعدم وجوبه إلا توهم جريان قاعدة التجاوز، ولعل منشأ ذلك أحد أمور كلها مدفوعة:
منها: أن الدخول في الغير صادق في المقام.
وفيه: أن الظاهر أن الملاك هو صدق التجاوز كما يظهر من التعليل بالأذكرية حين العمل في موثق بكير (1) وقوله في موثق ابن أبي يعفور: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
ومنها: صدق التجاوز، من جهة أن محل القيام بعد السجدتين والجلوس الواجب بينهما.
وفيه: أن القيام الذي يتحقق به التجاوز هو القيام الصادر بعد السجدتين، وأما القيام اللغو الذي لا بد من كسره وليس له أي فرق مع القيام الصادر لأمر آخر غير الصلاة لا يكون محققا للتجاوز، فالمقام كمن قام بعد السجدة الأولى لأمر آخر ثم شك في الجلوس بعد السجدة الأولى.
ومنها: صدق مفاد التعليل كما في الجواهر (3)، ولعله من جهة أن ترك الجلوس في أول الأمر إنما كان على فرضه من أجل عدم الذكر حين العمل، والتعليل يحكم بأنه ذاكر حينئذ.
وفيه: نظر واضح، إذ قبل السجدة الثانية كله حين العمل والفرض أنه ذكره،