____________________
تعدد المطلوب، كما في مورد صحيح المستطرفات ولو بنحو الاحتمال. والله المتعالي هو العالم بالحقائق.
ثم إن الظاهر جريان القاعدتين في الشك في المانع، لصدق التعليل الوارد في قاعدة الفراغ (1) وكذا الوارد في قاعدة التجاوز من كون ذلك من الشيطان (2)، بل الظاهر صدق قوله: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره... " (3) من حيث صدق الشئ على العدم الملحوظ شرطا للصلاة ونحوها، وإن شك في الصدق فالشئ يصدق على وجود المانع، فالشك فيه شك في وجود المانع حتى يبطل أو عدمه حتى يصح، وليس الحكم هو التعبد بالتحقق بل هو التعبد بالمضي، كما أن الظاهر عدم صدق التجاوز باعتبار مضي الفورية، كصلاة الزلزلة إذا شك في إتيانها بعد الآن الأول، وإلا لم يكن الدين لازم الأداء إذا شك بعد ذلك في مدة من الزمان للزوم الفورية في أداء الدين، فالظاهر من التجاوز هو أن يكون بحيث كان التخلف عنه موجدا لنقص في المركب ولو لم يكن على وجه يوجب الإعادة كما تقدم.
السادس عشر: لا إشكال في أن القدر المتيقن من شمول القاعدة هو الشك الذي يكون مورده مرددا بين الإتيان به في محله أو عدم الإتيان من جهة الغفلة، فهل هي مختصة بذلك كما عليه أكثر من تعرض للمسألة، أو يشمل جميع موارد الشك في الإتيان بما هو وظيفته الشرعية ولو كان منشأ احتمال عدم الإتيان هو التعمد أو يقطع بالغفلة ويحتمل الإتيان به في حال الغفلة كما في صورة القطع
ثم إن الظاهر جريان القاعدتين في الشك في المانع، لصدق التعليل الوارد في قاعدة الفراغ (1) وكذا الوارد في قاعدة التجاوز من كون ذلك من الشيطان (2)، بل الظاهر صدق قوله: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره... " (3) من حيث صدق الشئ على العدم الملحوظ شرطا للصلاة ونحوها، وإن شك في الصدق فالشئ يصدق على وجود المانع، فالشك فيه شك في وجود المانع حتى يبطل أو عدمه حتى يصح، وليس الحكم هو التعبد بالتحقق بل هو التعبد بالمضي، كما أن الظاهر عدم صدق التجاوز باعتبار مضي الفورية، كصلاة الزلزلة إذا شك في إتيانها بعد الآن الأول، وإلا لم يكن الدين لازم الأداء إذا شك بعد ذلك في مدة من الزمان للزوم الفورية في أداء الدين، فالظاهر من التجاوز هو أن يكون بحيث كان التخلف عنه موجدا لنقص في المركب ولو لم يكن على وجه يوجب الإعادة كما تقدم.
السادس عشر: لا إشكال في أن القدر المتيقن من شمول القاعدة هو الشك الذي يكون مورده مرددا بين الإتيان به في محله أو عدم الإتيان من جهة الغفلة، فهل هي مختصة بذلك كما عليه أكثر من تعرض للمسألة، أو يشمل جميع موارد الشك في الإتيان بما هو وظيفته الشرعية ولو كان منشأ احتمال عدم الإتيان هو التعمد أو يقطع بالغفلة ويحتمل الإتيان به في حال الغفلة كما في صورة القطع