____________________
الجزء الأخير في الصلاة، لأنه واقع في غير المحل.
هذا، مضافا إلى أن التلافي هو ظاهر صحيح جعفر بن بشير المتقدم (1)، وفيه:
" وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم "، ولعله مقتضى إطلاق صحيح حكم المتقدم (2)، بناء على عدم كون المراد من القضاء هو القضاء الاصطلاحي.
ومنها: أنه لو نسي السجدتين فالظاهر أنه بحكم نسيان السجدة الواحدة في لزوم التدارك إذا تذكر ذلك قبل السلام ولو على القول بعدم جزئية السلام أو كونه جزء مستحبا.
ودعوى " أنه إذا كان الجزء الأخير هو التشهد فقد فرغ من الصلاة وقد أخل بالسجدتين فالصلاة خالية عن السجدتين فتبطل " ممنوعة جدا، لأن الملاك في الحكم بالبطلان بحديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " هو عروض النقصان الفعلي في الصلاة، ومقتضى التكليف بالسجدتين وعدم المانع من حيث زيادة التشهد هو لزوم الإتيان بهما وعدم توجه النقص إلى الصلاة من حيث السجدتين حتى يكون داخلا في المستثنى.
ومنها: نسيان التشهد وتذكر ذلك في أثناء التسليم قبل الإتيان بالواجب منه.
وحكمه التلافي أيضا كما ظهر وجهه.
وأما بعد التسليم وقبل المنافي وكذا بعده وبعد المنافي فيجئ إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لقضاء السجدة وكذا حكم السجدة الواحدة بعد التسليم.
ومنها: نسيان السجدتين وعدم تذكره إلا بعد السلام وقبل الحدث.
هذا، مضافا إلى أن التلافي هو ظاهر صحيح جعفر بن بشير المتقدم (1)، وفيه:
" وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم "، ولعله مقتضى إطلاق صحيح حكم المتقدم (2)، بناء على عدم كون المراد من القضاء هو القضاء الاصطلاحي.
ومنها: أنه لو نسي السجدتين فالظاهر أنه بحكم نسيان السجدة الواحدة في لزوم التدارك إذا تذكر ذلك قبل السلام ولو على القول بعدم جزئية السلام أو كونه جزء مستحبا.
ودعوى " أنه إذا كان الجزء الأخير هو التشهد فقد فرغ من الصلاة وقد أخل بالسجدتين فالصلاة خالية عن السجدتين فتبطل " ممنوعة جدا، لأن الملاك في الحكم بالبطلان بحديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " هو عروض النقصان الفعلي في الصلاة، ومقتضى التكليف بالسجدتين وعدم المانع من حيث زيادة التشهد هو لزوم الإتيان بهما وعدم توجه النقص إلى الصلاة من حيث السجدتين حتى يكون داخلا في المستثنى.
ومنها: نسيان التشهد وتذكر ذلك في أثناء التسليم قبل الإتيان بالواجب منه.
وحكمه التلافي أيضا كما ظهر وجهه.
وأما بعد التسليم وقبل المنافي وكذا بعده وبعد المنافي فيجئ إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لقضاء السجدة وكذا حكم السجدة الواحدة بعد التسليم.
ومنها: نسيان السجدتين وعدم تذكره إلا بعد السلام وقبل الحدث.