____________________
ولزوم اليقين متفرعان عليه في عرض واحد.
وهو أيضا لا يناسب دخالة وصف اليقين في صحة الصلاة واقعا بل يناسب القطع بالبراءة، مضافا إلى تقابله للشك في الأخيرتين والحكم فيهما بالعمل بالوهم وأن الفارق أنه يعمل في الأخيرتين بالوهم ولا يعمل به في الأولتين.
وعلى فرض الشك فليس إلا من مصاديق الشك في شرطية صفة اليقين في صحة الصلاة أو مانعية الشك أو قاطعيته، والمرجع في الكل هو البراءة.
ومما يؤيد عدم دخالة وصف اليقين في صحة الصلاة ما يجئ (1) إن شاء الله تعالى من حجية الظن في الأولتين أيضا.
وأما ما استدل به على شرطية صفة اليقين فيهما من معتبر ابن أبي يعفور، وفيه: " ولا تمض على الشك " (2) من أجل ظهوره في النهي عن المضي مع فرض الشك بين الثلاث والاثنتين فمدفوع بأن الظاهر منه النهي عن المضي المطلق والاكتفاء بالصلاة من دون التروي حتى يحصل له الجزم بالصحة لا الإعادة فهو على خلاف المطلوب.
ويترتب على ما ذكرناه من المبنى أنه لو أتى بصلاتين ثنائيتين - كالصبح الأدائي والقضاء - وشك في كل منهما لكن علم إجمالا بصحة إحداهما لا تجب عليه إلا إعادة واحدة منهما بقصد ما في الذمة، وكذا الحكم بالصحة في ما لو سلم مع الشك وبعد ذلك حصل له اليقين، وغير ذلك.
فرعان:
الأول: هل تجوز الإعادة بمحض حصول الشك ولا يجب التروي أصلا،
وهو أيضا لا يناسب دخالة وصف اليقين في صحة الصلاة واقعا بل يناسب القطع بالبراءة، مضافا إلى تقابله للشك في الأخيرتين والحكم فيهما بالعمل بالوهم وأن الفارق أنه يعمل في الأخيرتين بالوهم ولا يعمل به في الأولتين.
وعلى فرض الشك فليس إلا من مصاديق الشك في شرطية صفة اليقين في صحة الصلاة أو مانعية الشك أو قاطعيته، والمرجع في الكل هو البراءة.
ومما يؤيد عدم دخالة وصف اليقين في صحة الصلاة ما يجئ (1) إن شاء الله تعالى من حجية الظن في الأولتين أيضا.
وأما ما استدل به على شرطية صفة اليقين فيهما من معتبر ابن أبي يعفور، وفيه: " ولا تمض على الشك " (2) من أجل ظهوره في النهي عن المضي مع فرض الشك بين الثلاث والاثنتين فمدفوع بأن الظاهر منه النهي عن المضي المطلق والاكتفاء بالصلاة من دون التروي حتى يحصل له الجزم بالصحة لا الإعادة فهو على خلاف المطلوب.
ويترتب على ما ذكرناه من المبنى أنه لو أتى بصلاتين ثنائيتين - كالصبح الأدائي والقضاء - وشك في كل منهما لكن علم إجمالا بصحة إحداهما لا تجب عليه إلا إعادة واحدة منهما بقصد ما في الذمة، وكذا الحكم بالصحة في ما لو سلم مع الشك وبعد ذلك حصل له اليقين، وغير ذلك.
فرعان:
الأول: هل تجوز الإعادة بمحض حصول الشك ولا يجب التروي أصلا،