____________________
فلو لم يكن كثير الشك لكان عليه الإتيان، لكون الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل.
* الظاهر انحلال العلم الإجمالي في ذلك، فلا يكون من مصاديق ما لا يرجع فيه إلى حكم كثير الشك، لأنه إن كان ذلك في حال كون الركوع قابلا للتدارك فالقراءة إما معلوم الإتيان وإما لا يجب إتيانها، فلا أثر لإجراء حكم كثير الشك إلا من جهة سجود السهو الذي مر عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة فيجري في الركوع، وإن كان بعد المضي عن محل التدارك فهو أوضح، للقطع بترك القراءة أو بطلانها لنقص الركوع، فيجري حكم كثير الشك في الركوع.
* * وفيه: ما لا يخفى بناء على ما تقدم مرارا، لأن المفروض هو القطع بعدم الإتيان بالسورة فلا يكون القنوت واقعا في محله، فالشك الفعلي ليس بعد التجاوز عن المحل.
* * * فعلى هذا لو شك في السجدة الثانية - مثلا - وبنى على الإتيان بتخيل الإتيان بالتشهد ثم قام ودخل في الركوع وعلم بعدم الإتيان بالتشهد حال الشك
* الظاهر انحلال العلم الإجمالي في ذلك، فلا يكون من مصاديق ما لا يرجع فيه إلى حكم كثير الشك، لأنه إن كان ذلك في حال كون الركوع قابلا للتدارك فالقراءة إما معلوم الإتيان وإما لا يجب إتيانها، فلا أثر لإجراء حكم كثير الشك إلا من جهة سجود السهو الذي مر عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة فيجري في الركوع، وإن كان بعد المضي عن محل التدارك فهو أوضح، للقطع بترك القراءة أو بطلانها لنقص الركوع، فيجري حكم كثير الشك في الركوع.
* * وفيه: ما لا يخفى بناء على ما تقدم مرارا، لأن المفروض هو القطع بعدم الإتيان بالسورة فلا يكون القنوت واقعا في محله، فالشك الفعلي ليس بعد التجاوز عن المحل.
* * * فعلى هذا لو شك في السجدة الثانية - مثلا - وبنى على الإتيان بتخيل الإتيان بالتشهد ثم قام ودخل في الركوع وعلم بعدم الإتيان بالتشهد حال الشك