خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٩١
الركوع أو القراءة وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك * التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة - مثلا - وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد * * إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، * * * وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
____________________
فلو لم يكن كثير الشك لكان عليه الإتيان، لكون الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل.
* الظاهر انحلال العلم الإجمالي في ذلك، فلا يكون من مصاديق ما لا يرجع فيه إلى حكم كثير الشك، لأنه إن كان ذلك في حال كون الركوع قابلا للتدارك فالقراءة إما معلوم الإتيان وإما لا يجب إتيانها، فلا أثر لإجراء حكم كثير الشك إلا من جهة سجود السهو الذي مر عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة فيجري في الركوع، وإن كان بعد المضي عن محل التدارك فهو أوضح، للقطع بترك القراءة أو بطلانها لنقص الركوع، فيجري حكم كثير الشك في الركوع.
* * وفيه: ما لا يخفى بناء على ما تقدم مرارا، لأن المفروض هو القطع بعدم الإتيان بالسورة فلا يكون القنوت واقعا في محله، فالشك الفعلي ليس بعد التجاوز عن المحل.
* * * فعلى هذا لو شك في السجدة الثانية - مثلا - وبنى على الإتيان بتخيل الإتيان بالتشهد ثم قام ودخل في الركوع وعلم بعدم الإتيان بالتشهد حال الشك
(٧٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 784 785 786 789 790 791 792 793 794 795 796 ... » »»
الفهرست