____________________
* وذلك لأن مقتضى كون ركعة الاحتياط تمام ما نقص أنها ظهر على تقدير النقصان، ولا مزاحمة بين الظهر والعصر في الفرض المذكور، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة فتكون تلك ظهرا.
* * فإن الظاهر من دليلهما أنهما هما التشهد الصلاتي والسجدة الصلاتية في جميع الأحكام، ولذا تجب الطهارة والاستقبال وغير ذلك، فإن في رواية علي بن أبي حمزة: " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1) وفي رواية عمار: " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (2).
* * * الظاهر عدم استقامة التعليل، لأن صرف كونهما من متعلقات الظهر لا يكفي في الحكم بتعين التقديم أو جوازه ما لم يفهم من الدليل أنه مثله في الأحكام.
* * * * لعله من جهة أن الصلاة أهم من غيرها مما يكون من متعلقاتها. وهو غير واضح.
* * فإن الظاهر من دليلهما أنهما هما التشهد الصلاتي والسجدة الصلاتية في جميع الأحكام، ولذا تجب الطهارة والاستقبال وغير ذلك، فإن في رواية علي بن أبي حمزة: " ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1) وفي رواية عمار: " فإذا سلم سجد مثل ما فاته " (2).
* * * الظاهر عدم استقامة التعليل، لأن صرف كونهما من متعلقات الظهر لا يكفي في الحكم بتعين التقديم أو جوازه ما لم يفهم من الدليل أنه مثله في الأحكام.
* * * * لعله من جهة أن الصلاة أهم من غيرها مما يكون من متعلقاتها. وهو غير واضح.