____________________
وذلك لوجوه:
منها: التعليل الدال على لزوم عدم الالتفات، فإنه من الشيطان، إذ لا فرق بينه وبين غيره، فإن الإتيان بسجدتي السهو التفات إلى الشك الذي هو من الشيطان.
ومنها: أنه بعد الحكم بعدم الالتفات من حيث المحتمل - وهو زيادة الركعة - فلا موضوع لسجدتي السهو، فإنه في مورد كون الزيادة مبطلة في متن الواقع، والحكم بعد الالتفات إلقاء لإبطال الزيادة واقعا أو ظاهرا، فتأمل.
ومنها: أن الحكم بالمضي من حيث الشك في المحتمل، وعدم إيجاب الإعادة من باب احتمال الزيادة بإطلاقه يقتضي عدم لزوم سجود السهو أيضا.
ومن ذلك كله يظهر الفرق بين سجود السهو في المقام وفي مورد كثرة السهو بالمعنى المتعارف. والعمدة أن سجود السهو في المقام هو حكم الشك الذي يشمله الدليل والتعليل.
الخامس: قال (قدس سره) في الجواهر:
ولو كثر الشك في فعل بالخصوص فهل يجري حكم كثير الشك في غيره أو يقتصر عليه؟ وجهان، اختار أولهما في المدارك والرياض وعن غيرهما، ووجهه الإطلاق والتعليل. والأقوى هو الثاني (1). انتهى ملخصا.
أقول: وهنا وجه ثالث للأول، وهو أنه بعد ورود الدليل بأن العلة لذلك هو أنه إطاعة الشيطان فعلى فرض الشك في كونه إطاعة الشيطان لا يمكن الأخذ بدليل الشك، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيدور الأمر بين المحذورين من لزوم العمل بحكم الشك أو لزوم عدم الاعتناء به لأنه من الشيطان
منها: التعليل الدال على لزوم عدم الالتفات، فإنه من الشيطان، إذ لا فرق بينه وبين غيره، فإن الإتيان بسجدتي السهو التفات إلى الشك الذي هو من الشيطان.
ومنها: أنه بعد الحكم بعدم الالتفات من حيث المحتمل - وهو زيادة الركعة - فلا موضوع لسجدتي السهو، فإنه في مورد كون الزيادة مبطلة في متن الواقع، والحكم بعد الالتفات إلقاء لإبطال الزيادة واقعا أو ظاهرا، فتأمل.
ومنها: أن الحكم بالمضي من حيث الشك في المحتمل، وعدم إيجاب الإعادة من باب احتمال الزيادة بإطلاقه يقتضي عدم لزوم سجود السهو أيضا.
ومن ذلك كله يظهر الفرق بين سجود السهو في المقام وفي مورد كثرة السهو بالمعنى المتعارف. والعمدة أن سجود السهو في المقام هو حكم الشك الذي يشمله الدليل والتعليل.
الخامس: قال (قدس سره) في الجواهر:
ولو كثر الشك في فعل بالخصوص فهل يجري حكم كثير الشك في غيره أو يقتصر عليه؟ وجهان، اختار أولهما في المدارك والرياض وعن غيرهما، ووجهه الإطلاق والتعليل. والأقوى هو الثاني (1). انتهى ملخصا.
أقول: وهنا وجه ثالث للأول، وهو أنه بعد ورود الدليل بأن العلة لذلك هو أنه إطاعة الشيطان فعلى فرض الشك في كونه إطاعة الشيطان لا يمكن الأخذ بدليل الشك، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيدور الأمر بين المحذورين من لزوم العمل بحكم الشك أو لزوم عدم الاعتناء به لأنه من الشيطان