وكذا إذا سها المأموم [مع حفظ الإمام] عول على صلاة الإمام، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه (1). *
____________________
هو الركن، لأن الإتيان بما بعده لا يكون لغوا، فإن الثاني غير مأتي به قطعا على وجهه، لفقده أو لفقد الترتيب فيؤتى به ثانيا ولو على تقدير الإتيان به أولا، وأما إذا كان الأول منهما غير الركن فالرجوع والإتيان به لغو، لأنه إما قد أتى به وإما يقع في الصلاة الباطلة، فالأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض أيضا.
ولعل الله تعالى يوفقنا بإذنه وفضله وإنعامه للتعرض لصور الشك والعلم الإجمالي - المتفرعة على المباحث الكلية في الشك - في خاتمة الخلل، على وجه حاصر لجميع شقوقه إن شاء الله تعالى، وما وقع كان تبعا لما في الجواهر على وجه الإجمال والاستعجال.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف أجده في كل من الحكمين، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب رضوان الله عليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه (2).
أقول: ويستدل على ذلك بروايات:
منها: ما تقدم نقله (3) عن نوادر إبراهيم - كما عن الفقيه وعن الكليني والشيخ (قدس سرهم) - عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وتقدم (4) إثبات اعتبار الخبر من دون الاحتياج إلى الانجبار بالعمل، بل لولا اعتباره بنفسه لوجوه تقدمت (5) لكان إثبات اعتباره بالانجبار مشكلا، من جهة احتمال اتكال
ولعل الله تعالى يوفقنا بإذنه وفضله وإنعامه للتعرض لصور الشك والعلم الإجمالي - المتفرعة على المباحث الكلية في الشك - في خاتمة الخلل، على وجه حاصر لجميع شقوقه إن شاء الله تعالى، وما وقع كان تبعا لما في الجواهر على وجه الإجمال والاستعجال.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
بلا خلاف أجده في كل من الحكمين، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب رضوان الله عليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه (2).
أقول: ويستدل على ذلك بروايات:
منها: ما تقدم نقله (3) عن نوادر إبراهيم - كما عن الفقيه وعن الكليني والشيخ (قدس سرهم) - عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وتقدم (4) إثبات اعتبار الخبر من دون الاحتياج إلى الانجبار بالعمل، بل لولا اعتباره بنفسه لوجوه تقدمت (5) لكان إثبات اعتباره بالانجبار مشكلا، من جهة احتمال اتكال