____________________
الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف من الشارع، وإلا فلا بأس بنية الصوم وإيتاء الزكاة ولا غير ذلك في أثنائها، بل لا بأس بالمعاملة ولا بالإيقاع في أثنائها بتخيل الفراغ (1).
أقول: قد يمكن الإيراد عليه بأن الحمل على المذكور يوجب أن تكون القضية ضرورية، فإن ملخص مفاده أن العمل الذي لم يجعل جزء من جانب الشارع لا يكون جزء في الصلاة، فلا بد من تتميم ذلك بأن الظاهر أن المقصود أن العمل الخارجي الذي لا يكون جزء للصلاة بالعنوان الأولي وبخصوصه لا يصير جزء إذا أتى به، وهذا بخلاف الذكر فإنه وإن لم يكن جزء مقوما للصلاة لكنه إذا أتى به يصير جزء كما ورد المعتبر على طبق ذلك (2)، فليس الأعمال كالذكر والقرآن بأن تصلح أن تصير جزء بالإتيان بها لكونها مستحبة في الصلاة.
ثم إنه ليس ذلك حملا تبرعيا، بل من جهة أن قوله " وليس في الصلاة عمل " لا يأبى ظهوره عن نفي الجزئية، فإن الأمر يدور بين أن يكون بمعنى النهي كقوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (3) ويكون إرشادا إلى البطلان بأن يكون بيانا للمانعية، أو يكون المقصود نفي الجزئية، والثاني إن لم يكن أقرب ظهورا من الأول فلا ريب من التساوي.
والمقصود من هذا التطويل بيان ما يكون مورد الاختلاف بين الأعلام من اشتراط صدق الزيادة بقصد الجزئية وعدم الاشتراط، وبيان وجوه ذلك، وأن الأقوى هو عدم الاشتراط، والمعتمد معتبر زرارة المتقدم (4).
أقول: قد يمكن الإيراد عليه بأن الحمل على المذكور يوجب أن تكون القضية ضرورية، فإن ملخص مفاده أن العمل الذي لم يجعل جزء من جانب الشارع لا يكون جزء في الصلاة، فلا بد من تتميم ذلك بأن الظاهر أن المقصود أن العمل الخارجي الذي لا يكون جزء للصلاة بالعنوان الأولي وبخصوصه لا يصير جزء إذا أتى به، وهذا بخلاف الذكر فإنه وإن لم يكن جزء مقوما للصلاة لكنه إذا أتى به يصير جزء كما ورد المعتبر على طبق ذلك (2)، فليس الأعمال كالذكر والقرآن بأن تصلح أن تصير جزء بالإتيان بها لكونها مستحبة في الصلاة.
ثم إنه ليس ذلك حملا تبرعيا، بل من جهة أن قوله " وليس في الصلاة عمل " لا يأبى ظهوره عن نفي الجزئية، فإن الأمر يدور بين أن يكون بمعنى النهي كقوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (3) ويكون إرشادا إلى البطلان بأن يكون بيانا للمانعية، أو يكون المقصود نفي الجزئية، والثاني إن لم يكن أقرب ظهورا من الأول فلا ريب من التساوي.
والمقصود من هذا التطويل بيان ما يكون مورد الاختلاف بين الأعلام من اشتراط صدق الزيادة بقصد الجزئية وعدم الاشتراط، وبيان وجوه ذلك، وأن الأقوى هو عدم الاشتراط، والمعتمد معتبر زرارة المتقدم (4).