____________________
* أقول: فيها صور:
الأولى: ما إذا كان شكه بعد السلام الثاني، ولا إشكال فيها في عدم وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة، لا متصلة ولا منفصلة، وهو واضح، لأن الشك يكون بعد السلام المحتمل كونه في المحل، والظاهر أن المراد غير تلك الصورة.
الثانية: أن يعلم بعدم السلام أو يشك في أنه على تقدير الإتيان بالركعة هل سلم ثانيا أم لا؟ الذي يظهر من المتن وجل المحشين أو كلهم إجراء حكم الشك في الركعات فيها.
لكنه لا يخلو عن إشكال عندي، من جهة أنه على تقدير كونها ثلاثا يقطع بالسلام والانفصال، فالسلام على تقدير الثلاث لا يكون متعلقا للأمر حتى من جهة قاعدة البناء على الأكثر والسلام على الركعة المحتملة كونها ثالثة، لحصوله على التقدير المذكور، وعلى تقدير كونها أربعا لا تحتاج إلى صلاة الاحتياط، فعلى ذلك يقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة إما لكون أصل الصلاة تامة غير محتاجة إليها وإما من جهة بطلان الصلاة من جهة السلام الزائد غير المأمور به حتى بلحاظ قاعدة البناء على الأكثر، ونظيره ما لو شك في الثلاث والأربع وعلم بالسلام على تقدير كونها ثلاثا فمقتضى القاعدة هو الإتيان بالركعة المتصلة للاستصحاب وعدم جريان حكم الشك في الركعات.
الأولى: ما إذا كان شكه بعد السلام الثاني، ولا إشكال فيها في عدم وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة، لا متصلة ولا منفصلة، وهو واضح، لأن الشك يكون بعد السلام المحتمل كونه في المحل، والظاهر أن المراد غير تلك الصورة.
الثانية: أن يعلم بعدم السلام أو يشك في أنه على تقدير الإتيان بالركعة هل سلم ثانيا أم لا؟ الذي يظهر من المتن وجل المحشين أو كلهم إجراء حكم الشك في الركعات فيها.
لكنه لا يخلو عن إشكال عندي، من جهة أنه على تقدير كونها ثلاثا يقطع بالسلام والانفصال، فالسلام على تقدير الثلاث لا يكون متعلقا للأمر حتى من جهة قاعدة البناء على الأكثر والسلام على الركعة المحتملة كونها ثالثة، لحصوله على التقدير المذكور، وعلى تقدير كونها أربعا لا تحتاج إلى صلاة الاحتياط، فعلى ذلك يقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة إما لكون أصل الصلاة تامة غير محتاجة إليها وإما من جهة بطلان الصلاة من جهة السلام الزائد غير المأمور به حتى بلحاظ قاعدة البناء على الأكثر، ونظيره ما لو شك في الثلاث والأربع وعلم بالسلام على تقدير كونها ثلاثا فمقتضى القاعدة هو الإتيان بالركعة المتصلة للاستصحاب وعدم جريان حكم الشك في الركعات.