____________________
الثاني: أن يكون بيانية ولكن كان المقصود بيان المثل أي من مثل الصلاة والطهور.
وهو خلاف الظاهر، للزوم أن يكون عناية عنوان المثل أو ما يشابهه.
الثالث: أن يكون مفاده التقييد أي كل ما مضى إذا كان الماضي هو الصلاة والطهور.
وهو أيضا غير معهود في لفظة " من ".
الرابع - وهو المطلوب -: أن يكون تبعيضية أي يحكم بأن كل ما مضى من أجزاء صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فاعمل عمل الماضي صحيحا بأن لا إعادة فيه عليك. ولا إشكال من حيث التطبيق على الوضوء، لما عرفت في الوجه المتقدم من إمكان المصير إلى جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرائط في أثناء الوضوء، وما هو المسلم عدم جريانها بالنسبة إلى الأفعال. وهو الذي يظهر من عبارة الشرائع، فراجع وتأمل.
التاسع: ربما يشكل جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى النية مطلقا في أثناء الصلاة حتى لو شك بعد الدخول في القراءة أنه هل كبر ناويا للقربة.
وذلك لأمور:
منها: أن الشك في النية مستلزم للشك في أصل انعقاد الصلاة، وقاعدة التجاوز بعد فرض تحققها إن كانت مختصة بالصلاة بل وإن لم تكن مختصة بها وكان الموضوع كل فعل من الأفعال المركبة أو الأعم فلا بد أن يفرض الشك بعد فرض تحقق العنوان. وهو الذي جعله صاحب الجواهر (قدس سره) وجها لما نقله عن الذكرى من الإشكال في جريان القاعدة في تحقق النية في حال التكبير (1).
وهو خلاف الظاهر، للزوم أن يكون عناية عنوان المثل أو ما يشابهه.
الثالث: أن يكون مفاده التقييد أي كل ما مضى إذا كان الماضي هو الصلاة والطهور.
وهو أيضا غير معهود في لفظة " من ".
الرابع - وهو المطلوب -: أن يكون تبعيضية أي يحكم بأن كل ما مضى من أجزاء صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فاعمل عمل الماضي صحيحا بأن لا إعادة فيه عليك. ولا إشكال من حيث التطبيق على الوضوء، لما عرفت في الوجه المتقدم من إمكان المصير إلى جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرائط في أثناء الوضوء، وما هو المسلم عدم جريانها بالنسبة إلى الأفعال. وهو الذي يظهر من عبارة الشرائع، فراجع وتأمل.
التاسع: ربما يشكل جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى النية مطلقا في أثناء الصلاة حتى لو شك بعد الدخول في القراءة أنه هل كبر ناويا للقربة.
وذلك لأمور:
منها: أن الشك في النية مستلزم للشك في أصل انعقاد الصلاة، وقاعدة التجاوز بعد فرض تحققها إن كانت مختصة بالصلاة بل وإن لم تكن مختصة بها وكان الموضوع كل فعل من الأفعال المركبة أو الأعم فلا بد أن يفرض الشك بعد فرض تحقق العنوان. وهو الذي جعله صاحب الجواهر (قدس سره) وجها لما نقله عن الذكرى من الإشكال في جريان القاعدة في تحقق النية في حال التكبير (1).