____________________
أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: " لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).
فإن الركعة في اللغة هو الركوع الواحد، وهو المراد - بحسب الظاهر - هنا، لتقابلها مع السجدة، ولأن الإتيان بالركعة الاصطلاحية في مورد الشك غير جائز، وعليه فالقدر المتيقن من شمولها هو الركعة الرجائية في قبال السجدة الرجائية الواردة مورد السؤال.
* أقول: الأولى التعليل بعدم المؤمن لتلك الصلاة، سواء أتى بالركوع من باب الشك في المحل أو لم يأت به من باب البناء على الأكثر، لأن الصلاة باطلة على التقدير الأول على فرض كونها أربع ركعات، لزيادة الركوع ولا جابر لها، لأن صلاة الاحتياط جابرة للنقصان في فرض صحة الصلاة على تقدير كونها تامة من حيث الركعات، وهي باطلة من غير جهة النقصان على التقدير الثاني، فلا تكون صلاة الاحتياط جابرة إما لصحة الصلاة بنفسها وإما للبطلان لنقصان الركوع،
فإن الركعة في اللغة هو الركوع الواحد، وهو المراد - بحسب الظاهر - هنا، لتقابلها مع السجدة، ولأن الإتيان بالركعة الاصطلاحية في مورد الشك غير جائز، وعليه فالقدر المتيقن من شمولها هو الركعة الرجائية في قبال السجدة الرجائية الواردة مورد السؤال.
* أقول: الأولى التعليل بعدم المؤمن لتلك الصلاة، سواء أتى بالركوع من باب الشك في المحل أو لم يأت به من باب البناء على الأكثر، لأن الصلاة باطلة على التقدير الأول على فرض كونها أربع ركعات، لزيادة الركوع ولا جابر لها، لأن صلاة الاحتياط جابرة للنقصان في فرض صحة الصلاة على تقدير كونها تامة من حيث الركعات، وهي باطلة من غير جهة النقصان على التقدير الثاني، فلا تكون صلاة الاحتياط جابرة إما لصحة الصلاة بنفسها وإما للبطلان لنقصان الركوع،