____________________
لكنه مدفوع بإطلاق ما تقدم الإيماء إليه من صحيح الحلبي (1).
السادس: الفعل المأتي به بالعنوان المذكور. والظاهر صدق الزيادة عليه، لكن مقتضى ذيل رواية عمار هو عدم الإيجاب فالأحوط في الصورتين هو الإتيان بسجدتي السهو على فرض الإيجاب لكل زيادة ونقيصة.
ومنها: النقص المتدارك، قال (قدس سره) في الجواهر:
ولا سجود للنقيصة إذا تدوركت... لكن في الموجز وجوبه لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها (2).
أقول: يمكن أن يقال: إن التدارك إن كان في الصلاة قبل فوات محله فلا إشكال في عدم إيجابه لسجدة السهو من حيث النقصان، لعدم صدقه حقيقة ولو كان ذلك بعد الدخول في الجزء الآخر الأصلي ما دام لم يدخل في الركن، لأنه لم يحصل نقصان، فإن لزوم الزيادة بذلك غير المبحوث عنه من عدم لزومها للنقصان.
وأما إذا كان التدارك بعد الصلاة:
فإن كان مفاد الدليل هو إتمام ما نقص حقيقة بأن يكون التكليف في حال الذهول عن المكلف به الأولي ذلك وكان وافيا بتمام المصلحة الإلزامية - كما أنه الظاهر من الدليل الدال على صلاة الاحتياط من جهة قوله (عليه السلام) على ما في خبر عمار: " كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) وقوله (عليه السلام) على ما في خبر ابن أبي يعفور: " وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " (4) - فإن الظاهر أيضا عدم وجوب سجدتي السهو، من جهة صحيح الفضيل المتقدم (5) بناء على شموله
السادس: الفعل المأتي به بالعنوان المذكور. والظاهر صدق الزيادة عليه، لكن مقتضى ذيل رواية عمار هو عدم الإيجاب فالأحوط في الصورتين هو الإتيان بسجدتي السهو على فرض الإيجاب لكل زيادة ونقيصة.
ومنها: النقص المتدارك، قال (قدس سره) في الجواهر:
ولا سجود للنقيصة إذا تدوركت... لكن في الموجز وجوبه لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها (2).
أقول: يمكن أن يقال: إن التدارك إن كان في الصلاة قبل فوات محله فلا إشكال في عدم إيجابه لسجدة السهو من حيث النقصان، لعدم صدقه حقيقة ولو كان ذلك بعد الدخول في الجزء الآخر الأصلي ما دام لم يدخل في الركن، لأنه لم يحصل نقصان، فإن لزوم الزيادة بذلك غير المبحوث عنه من عدم لزومها للنقصان.
وأما إذا كان التدارك بعد الصلاة:
فإن كان مفاد الدليل هو إتمام ما نقص حقيقة بأن يكون التكليف في حال الذهول عن المكلف به الأولي ذلك وكان وافيا بتمام المصلحة الإلزامية - كما أنه الظاهر من الدليل الدال على صلاة الاحتياط من جهة قوله (عليه السلام) على ما في خبر عمار: " كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) وقوله (عليه السلام) على ما في خبر ابن أبي يعفور: " وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " (4) - فإن الظاهر أيضا عدم وجوب سجدتي السهو، من جهة صحيح الفضيل المتقدم (5) بناء على شموله