[المسألة] الرابعة: من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (1). *
____________________
عن السجدة الثانية، وذلك لما تقدم (2) من صحيح الحلبي أي قوله " فتشهد وسلم " الدال على أن المفروض عدم وقوع التشهد منه، بل يمكن استفادة تحقق الإكمال عن كل ما يفرض فيه وقوع الشك بين الاثنتين وغيرهما قبل التشهد إما من باب عدم الخصوصية عرفا وإما من باب قوله (عليه السلام) في معتبر زرارة (3) " وقد أحرز الثنتين "، فإن مقتضى الجمع بينه وبين صحيح الحلبي (4) إحراز الثنتين من دون التشهد، لكن في ذلك إشكال من حيث إن عدم كون التشهد مرادا من قوله " وقد أحرز الثنتين " معلوم، وأما كون ذلك على نحو التخصيص أو التخصص فلا يدل عليه الظهور المذكور، لأن القدر المتيقن منه حجية ظهوره في مورد الشك في المراد لا مطلقا.
* قال (قدس سره) في الجواهر: على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه، ولكن عن ابن الجنيد جواز البناء على الأقل في الوقت (5).
أقول: هنا مسائل:
المسألة الأولى في وجوب البناء على الأكثر وعدم جواز البناء على الأقل.
وهو المشهور نقلا وتحصيلا، خلافا لما عن ابن الجنيد من جواز البناء على الأقل.
ويدل على المشهور الحسن إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام):
* قال (قدس سره) في الجواهر: على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه، ولكن عن ابن الجنيد جواز البناء على الأقل في الوقت (5).
أقول: هنا مسائل:
المسألة الأولى في وجوب البناء على الأكثر وعدم جواز البناء على الأقل.
وهو المشهور نقلا وتحصيلا، خلافا لما عن ابن الجنيد من جواز البناء على الأقل.
ويدل على المشهور الحسن إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام):