____________________
لكن الإنصاف أنه غير واضح مع أنه اجتهاد لطيف، من جهة عدم ظهور الحصر في المفهوم، بل الظاهر أن المحصور فيه هو السهو الذي لا بد وأن يعمل به، لا مطلق مفهوم السهو حتى في مورد نفي السهو، وعلى فرض الحصر فكون التفريع بمنزلة التعليل غير واضح أيضا، إذ يكفي في حسنه كون المتفرع عليه دخيلا في التفريع، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الأصل إن لم يكن في البين مانع من جهة الأخبار الواردة في خصوص المسألة، والله تعالى هو العالم، وهو المعول عليه في جميع العوالم.
الفائدة الثانية:
بعد فرض البطلان في الثنائية التي هي مفروض المقام فالاحتمالات المتصورة فيه أربعة:
الاحتمال الأول: أن يكون الشك قاطعا للصلاة ولو لم يأت المصلي بالأجزاء الصلاتية في حال الشك أصلا. والدليل على ذلك إطلاق مثل معتبر حفص البختري، وفيه: " وإذا شككت في الفجر فأعد " (1) وغيره فراجع (2).
الاحتمال الثاني: أن يكون الشك مانعا عن صحة الصلاة فلا يؤتى بها في حال الشك، أو كان اليقين شرطا فيها بمعنى أنه لا بد أن يكون كل جزء من أجزاء الصلوات الثنائية مقرونا باليقين، أو يكون الشك المقارن لكل جزء مانعا عن صحته، وفيه وجهان: أحدهما أن لا يكون مفاد الدليل إلا المانعية عن صحة الجزء بلا نظر إلى بطلان الصلاة بذلك أي بالإتيان ببعض الأجزاء باطلا، فيكون ذلك موكولا إلى دليل آخر، ومقتضى ذلك عدم بطلان الصلاة لو أتى بالقراءة مثلا
الفائدة الثانية:
بعد فرض البطلان في الثنائية التي هي مفروض المقام فالاحتمالات المتصورة فيه أربعة:
الاحتمال الأول: أن يكون الشك قاطعا للصلاة ولو لم يأت المصلي بالأجزاء الصلاتية في حال الشك أصلا. والدليل على ذلك إطلاق مثل معتبر حفص البختري، وفيه: " وإذا شككت في الفجر فأعد " (1) وغيره فراجع (2).
الاحتمال الثاني: أن يكون الشك مانعا عن صحة الصلاة فلا يؤتى بها في حال الشك، أو كان اليقين شرطا فيها بمعنى أنه لا بد أن يكون كل جزء من أجزاء الصلوات الثنائية مقرونا باليقين، أو يكون الشك المقارن لكل جزء مانعا عن صحته، وفيه وجهان: أحدهما أن لا يكون مفاد الدليل إلا المانعية عن صحة الجزء بلا نظر إلى بطلان الصلاة بذلك أي بالإتيان ببعض الأجزاء باطلا، فيكون ذلك موكولا إلى دليل آخر، ومقتضى ذلك عدم بطلان الصلاة لو أتى بالقراءة مثلا