من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (1). *
____________________
فالعمل على المشهور خال عن الإشكال إن شاء الله تعالى، والاحتياط في صورة تيقن الأولى ودوران الشك بين الواحدة والاثنتين والثلاث هو البناء على الأقل ثم الإعادة، كما أن الاحتياط في صورة احتمال الزيادة على الثلاث في الفرض المذكور هو المضي مع الشك ثم الإعادة. والله المتعالي هو العالم بالبواطن، وهو المستعان.
* في تلك المسألة مواضع أربعة للبحث:
الأول: في ما عرض الشك المذكور قبل إكمال الركعة كما في حال القيام، والمشهور هو البطلان.
ويدل عليه مثل صحيح زرارة المتقدم (2) مما يدل على أنه لا بد من حفظ الأولتين عن الشك، فإنه ليس المقصود أنه لا بد من امتثاله قطعا، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة في شئ من الموارد بل على جميع المعاني المتصورة المتقدمة سابقا لا يجوز الامتثال في حال الشك المستقر إلى ما بعد ذلك ولو أتى بها على وجه الاحتياط.
ويدل عليه أيضا ما دل على الإعادة في الشك بين الواحدة والاثنتين، لأنه شاك في أنه هل صلى واحدة تامة أو اثنتين تامتين.
ويدل عليه بالخصوص معتبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت:
أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).
* في تلك المسألة مواضع أربعة للبحث:
الأول: في ما عرض الشك المذكور قبل إكمال الركعة كما في حال القيام، والمشهور هو البطلان.
ويدل عليه مثل صحيح زرارة المتقدم (2) مما يدل على أنه لا بد من حفظ الأولتين عن الشك، فإنه ليس المقصود أنه لا بد من امتثاله قطعا، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة في شئ من الموارد بل على جميع المعاني المتصورة المتقدمة سابقا لا يجوز الامتثال في حال الشك المستقر إلى ما بعد ذلك ولو أتى بها على وجه الاحتياط.
ويدل عليه أيضا ما دل على الإعادة في الشك بين الواحدة والاثنتين، لأنه شاك في أنه هل صلى واحدة تامة أو اثنتين تامتين.
ويدل عليه بالخصوص معتبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت:
أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (3).