____________________
* أقول: هو واضح إذا كان بعد مضي محل التدارك، وأما إذا كان بعد الصلاة وقبل المنافي فعلم أنه إما ترك جزء من الوضوء أو ترك السجدتين من الركعة الأخيرة فالتعليل المذكور غير منطبق عليه.
نعم، يمكن الحكم في ذلك أيضا بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء من دون أن تعارض التجاوز في الصلاة، لعدم جريانها فيها قطعا: إما من جهة العلم بترك السجدتين بوصف الصحة - فإنه إما تركهما في الصلاة المقرونة بالطهارة وإما أتى بهما في الصلاة الباطلة - وإما من جهة القطع بعدم الحكم بالمضي عن تلك الصلاة، لحصول العلم بالبطلان حتى من جهة تلك السجدتين، فإنه يعلم إما ببطلانها وإما بعدم جواز المضي عنها والإتيان بالمنافي، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء من دون معارض.
* * ومقتضى ذلك عدم الإتيان بباقي التشهد لو كان مشغولا به.
* * * من باب احتمال أن يكون بعد الركعة الثانية فلا يكون زائدا في الصلاة.
ويمكن الإيراد على التعليل بوجهين:
أحدهما: أنه بناء على كون حكم البناء على الأكثر حكما واقعيا وكان مقتضاه في المقام عدم الإتيان بالتشهد واقعا (ولو كانت الركعة التي فرغ عنها
نعم، يمكن الحكم في ذلك أيضا بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء من دون أن تعارض التجاوز في الصلاة، لعدم جريانها فيها قطعا: إما من جهة العلم بترك السجدتين بوصف الصحة - فإنه إما تركهما في الصلاة المقرونة بالطهارة وإما أتى بهما في الصلاة الباطلة - وإما من جهة القطع بعدم الحكم بالمضي عن تلك الصلاة، لحصول العلم بالبطلان حتى من جهة تلك السجدتين، فإنه يعلم إما ببطلانها وإما بعدم جواز المضي عنها والإتيان بالمنافي، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء من دون معارض.
* * ومقتضى ذلك عدم الإتيان بباقي التشهد لو كان مشغولا به.
* * * من باب احتمال أن يكون بعد الركعة الثانية فلا يكون زائدا في الصلاة.
ويمكن الإيراد على التعليل بوجهين:
أحدهما: أنه بناء على كون حكم البناء على الأكثر حكما واقعيا وكان مقتضاه في المقام عدم الإتيان بالتشهد واقعا (ولو كانت الركعة التي فرغ عنها