____________________
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه " (1).
بناء على كون المقصود السهو عن الركعتين لا السهو في أثناء الصلاة، وإلا لم يكن لذكر الركعتين مناسبة إلا باحتمال بعيد جدا ولم يكن لقوله " أو لم يتكلم " وقع أصلا، لوضوح صحة الصلاة التامة الخالية عن الكلام، فظهوره غير خفي لدى التأمل.
هذا، مضافا إلى إطلاق غير واحد من روايات الباب الثالث والسادس من الخلل (2)، فالمسألة خالية عن الاشكال.
إلا أن هنا فرعان ذكرهما صاحب الجواهر (قدس سره) في طي كلماته:
أحدهما: أن الفصل الطويل هل هو من المبطلات حتى في حال السهو كما هو المحكي عن الشافعي ومالك وأحمد، ومال إليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع كما في الجواهر (3) أم لا؟ بل هو ملحق بالكلام كما عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا وعن الرياض إرسال الإجماع عليه (4)، وجهان.
الأقوى هو الثاني، وذلك لأمور:
منها: إطلاق غير واحد من الأخبار المتقدمة، كصحيح حكم بن حكيم (5) وصحيح محمد بن مسلم (6) وغير ذلك (7).
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه " (1).
بناء على كون المقصود السهو عن الركعتين لا السهو في أثناء الصلاة، وإلا لم يكن لذكر الركعتين مناسبة إلا باحتمال بعيد جدا ولم يكن لقوله " أو لم يتكلم " وقع أصلا، لوضوح صحة الصلاة التامة الخالية عن الكلام، فظهوره غير خفي لدى التأمل.
هذا، مضافا إلى إطلاق غير واحد من روايات الباب الثالث والسادس من الخلل (2)، فالمسألة خالية عن الاشكال.
إلا أن هنا فرعان ذكرهما صاحب الجواهر (قدس سره) في طي كلماته:
أحدهما: أن الفصل الطويل هل هو من المبطلات حتى في حال السهو كما هو المحكي عن الشافعي ومالك وأحمد، ومال إليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع كما في الجواهر (3) أم لا؟ بل هو ملحق بالكلام كما عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا وعن الرياض إرسال الإجماع عليه (4)، وجهان.
الأقوى هو الثاني، وذلك لأمور:
منها: إطلاق غير واحد من الأخبار المتقدمة، كصحيح حكم بن حكيم (5) وصحيح محمد بن مسلم (6) وغير ذلك (7).