خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١١٠
قال (قدس سره):
وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر (1). *
____________________
* أي إذا تركه نسيانا: فإن كان قبل الاتيان بالمنافي مطلقا فلا شبهة في صحته، وإن كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة سهوا لا عمدا - كالكلام - فالأقرب الصحة، وإن كان بعد الإتيان بما ينافيها مطلقا - كالحدث والاستدبار - فلا شبهة في البطلان.
أقول: مقتضى الإلحاق لزوم التسليم في الشق الثاني والحكم بصحة الصلاة، وذلك للحكم بعدم مانعية الكلام الذي نشأ من السهو في ترك السلام من جهة " لا تعاد الصلاة " فلا وجه لترك السلام بعد ذلك.
لكن يمكن أن يقال: إن الإخلال من جهة الكلام قبل السلام فيمكن رفع جزئية السلام ب‍ " لا تعاد الصلاة " فلا يكون الكلام واقعا في أثناء الصلاة.
وكيف كان، فالأحوط هو الإتيان بالسلام ثم الإتيان بسجدتي السهو للكلام أو غيره من الأمور المنافية في حال العمد، بل يجئ إن شاء الله ما يتضح به أن الإخلال من جهة الكلام في مثل المسألة قطعي، فلا وجه لرفع جزئية السلام، لأنه إخلال آخر. هذا في الشق الثاني، والأمر فيه سهل.
إنما الإشكال في الشق الثالث، فقد يقال - كما في الجواهر (2) وغيرها (3) -: إن مقتضى القاعدة صحة الصلاة وكذا مقتضى غير واحد من الروايات:
أما الأول فأحسن من قرب صحتها بعض أعلام العصر أيده الله تعالى في تعليقه على العروة الوثقى. قال (قدس سره) في العروة:
لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الآخر قبل السلام بطلت الصلاة.

(١) الشرائع: ج ١ ص ٨٧.
(٢) الجواهر: ج ١٢ ص ٢٧٠ - ٢٧١.
(٣) كمصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 109 110 111 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست