____________________
وأما وجه التخيير فهو أنه لا تعارض بين إطلاق موثق عمار وما يدل عليه المرسل والمصحح، لأن لسان كل واحد من الدليلين هو الإرشاد إلى ما تصح معه الصلاة فهما كالإخبار، ومن الواضح أنه لا تعارض بين الإخبارين إذا كان كل منهما يذكر طريقا إلى صحة الصلاة، وعلى فرض الظهور فلا ريب عند العرف أن الحمل على التخيير أهون من تخصيص الإطلاق، خصوصا إطلاق مثل الموثق الذي هو صريح في كونه في مقام إعطاء القاعدة الكلية، مع أنه لو فرض الدوران فالرجوع إلى دليل الشك بين الثلاث والأربع الصريح في التخيير مما لا إشكال فيه، فالتخيير أقرب إلى الصواب بحسب الظاهر وإن كان مقتضى الاحتياط هو الركعتان من جلوس، وهو العالم.
المسألة الرابعة: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أن:
ظاهر عبارة المصنف وغيره عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الصلاتين، وظاهر النافع واللمعة والبيان والمنقول عن المفيد والمرتضى وابن إدريس (قدس سرهم) هو الترتيب، وهو مقتضى المعتبرين المتقدمين، اللهم إلا أن يجعل ترك جل الأصحاب العطف ب " ثم " دليلا على أن المقصود بالعطف بها في الروايتين هو الترتيب الذكري (1). انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إنه إن فرض تعين الجلوس في الثانية أو فرض التخيير واختار المكلف الجلوس فاللازم مراعاة الترتيب، للخبرين الظاهرين في ذلك من دون شبهة ولا ريب، والإنصاف أن فتاوى الجل ليست صريحة بل ولا ظاهرة في عدم لزومه، خصوصا مع ذكرهم الركعتين من الجلوس بعد الركعتين من القيام، وأما لو قلنا بالتخيير واختار القيام فمقتضى إطلاق موثق عمار عدم لزوم الترتيب، وهو الذي يقتضيه إطلاق التخيير في الشك بين الثلاث والأربع، فتأمل.
المسألة الرابعة: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أن:
ظاهر عبارة المصنف وغيره عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الصلاتين، وظاهر النافع واللمعة والبيان والمنقول عن المفيد والمرتضى وابن إدريس (قدس سرهم) هو الترتيب، وهو مقتضى المعتبرين المتقدمين، اللهم إلا أن يجعل ترك جل الأصحاب العطف ب " ثم " دليلا على أن المقصود بالعطف بها في الروايتين هو الترتيب الذكري (1). انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إنه إن فرض تعين الجلوس في الثانية أو فرض التخيير واختار المكلف الجلوس فاللازم مراعاة الترتيب، للخبرين الظاهرين في ذلك من دون شبهة ولا ريب، والإنصاف أن فتاوى الجل ليست صريحة بل ولا ظاهرة في عدم لزومه، خصوصا مع ذكرهم الركعتين من الجلوس بعد الركعتين من القيام، وأما لو قلنا بالتخيير واختار القيام فمقتضى إطلاق موثق عمار عدم لزوم الترتيب، وهو الذي يقتضيه إطلاق التخيير في الشك بين الثلاث والأربع، فتأمل.