____________________
على الأعظم السبعة في سجدتي التلاوة والشكر.
قلت أولا: إن المأمور به في المقام هو السجدتان، وهما في الصلاة لا في التلاوة بل ولا في الشكر، فتأمل.
وثانيا: إن الفرد الغالب المتعارف الذي هو الأصل في مرجعية المفاهيم في مثل السجدة والركوع وغيرهما هو السجدة الصلاتية لا غير.
وثالثا: إن عدم الشرطية في سجدتي التلاوة والشكر غير واضح، فإن الوارد في الأولى - وهي خبر الحلبي المجوز لأن يسجد من دون الشرط المذكور - إنما هو في حال الركوب لا في حال السكون، ويجئ أن الجلوس واجب في سجدتي السهو، ولعل الظاهر منه الجلوس المتعارف لا الجلوس على ظهر الدابة، فتأمل.
إن قلت: مقتضى الانصراف إلى السجود الصلاتي التخيير بين السجود على الأرض والإيماء، لأن الثاني أيضا مشروع في الصلاة الاستحبابية في حال المشي.
قلت: الأمر بالسجود مفروض فيه، والإيماء ليس في العرف سجودا بل هو بدل عن السجود، مع أنه في المستحب، وسجود السهو ليس بمستحب في كثير من الموارد على المشهور، مع أنه لا بد فيه من الجلوس كما يجئ إن شاء الله.
ولا يعارض ما ذكرناه بإطلاق دليل السجود، لمكان الانصراف القطعي المذكور، مضافا إلى معهودية سجدتي السهو من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) كما هو المستفاد من الأخبار والآثار.
قال (قدس سره) في الجواهر: ناقلا عن المحكي عن مجمع البرهان: لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينهما مطمئنا (1).
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بأمرين:
قلت أولا: إن المأمور به في المقام هو السجدتان، وهما في الصلاة لا في التلاوة بل ولا في الشكر، فتأمل.
وثانيا: إن الفرد الغالب المتعارف الذي هو الأصل في مرجعية المفاهيم في مثل السجدة والركوع وغيرهما هو السجدة الصلاتية لا غير.
وثالثا: إن عدم الشرطية في سجدتي التلاوة والشكر غير واضح، فإن الوارد في الأولى - وهي خبر الحلبي المجوز لأن يسجد من دون الشرط المذكور - إنما هو في حال الركوب لا في حال السكون، ويجئ أن الجلوس واجب في سجدتي السهو، ولعل الظاهر منه الجلوس المتعارف لا الجلوس على ظهر الدابة، فتأمل.
إن قلت: مقتضى الانصراف إلى السجود الصلاتي التخيير بين السجود على الأرض والإيماء، لأن الثاني أيضا مشروع في الصلاة الاستحبابية في حال المشي.
قلت: الأمر بالسجود مفروض فيه، والإيماء ليس في العرف سجودا بل هو بدل عن السجود، مع أنه في المستحب، وسجود السهو ليس بمستحب في كثير من الموارد على المشهور، مع أنه لا بد فيه من الجلوس كما يجئ إن شاء الله.
ولا يعارض ما ذكرناه بإطلاق دليل السجود، لمكان الانصراف القطعي المذكور، مضافا إلى معهودية سجدتي السهو من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) كما هو المستفاد من الأخبار والآثار.
قال (قدس سره) في الجواهر: ناقلا عن المحكي عن مجمع البرهان: لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينهما مطمئنا (1).
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بأمرين: