____________________
وفيه أولا: وضوح عمومية " لا تعاد "، فإن الموضوع هو الصلاة وأنها لا تعاد من الخلل الوارد فيها مطلقا، كان ذلك من جهة ترك شرط الواجب أو ترك ما هو دخيل في الغرض.
وثانيا: أنه لا مانع من دخل قصد التقرب في العبادة، فإن الواجب هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر به، وإتيان داعي الأمر به بداعي الأمر المتوجه إلى نفسه لا إلى الفعل، فيؤتى داعي الأمر بالفعل بداعي الأمر بهذا الداعي، فلم يؤت داعي الأمر بالفعل بداعي الأمر بالفعل حتى يلزم توقف الشئ على نفسه، ولقد بينا ذلك في كتاب مباني الأحكام.
ثم إنه يظهر مما ذكرناه عدم وضوح ركنية نية الظهرية والعصرية والأدائية والقضائية وغير ذلك، بل الثابت ركنيتها هو نية التقرب التي بها تصدق العبادة، فحينئذ لو أتى بالعصر سهوا فكونه عصرا غير واضح، إذ يحتمل أن يكون ظهرا والإخلال بنية الظهرية ملقى بعموم " لا تعاد " كما أنه يحتمل أن يكون الملقى هو الترتيب، فلا يتعين أن يكون الملقى هو الترتيب، والكلام فيه موكول إلى محله والمقصود هو الإشارة إلى أن المتيقن من الركنية هو نية التقرب، بل لو قلنا بلزوم إخلاص زائد على مقدار دخالته في صدق العبادة وغفل عن ذلك لم يكن مخلا بصحة الصلاة المأتي بها، والله العالم.
* وقال (قدس سره) في تكبيرة الإحرام:
وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا (2).
وقال في الجواهر:
إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (3).
وثانيا: أنه لا مانع من دخل قصد التقرب في العبادة، فإن الواجب هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر به، وإتيان داعي الأمر به بداعي الأمر المتوجه إلى نفسه لا إلى الفعل، فيؤتى داعي الأمر بالفعل بداعي الأمر بهذا الداعي، فلم يؤت داعي الأمر بالفعل بداعي الأمر بالفعل حتى يلزم توقف الشئ على نفسه، ولقد بينا ذلك في كتاب مباني الأحكام.
ثم إنه يظهر مما ذكرناه عدم وضوح ركنية نية الظهرية والعصرية والأدائية والقضائية وغير ذلك، بل الثابت ركنيتها هو نية التقرب التي بها تصدق العبادة، فحينئذ لو أتى بالعصر سهوا فكونه عصرا غير واضح، إذ يحتمل أن يكون ظهرا والإخلال بنية الظهرية ملقى بعموم " لا تعاد " كما أنه يحتمل أن يكون الملقى هو الترتيب، فلا يتعين أن يكون الملقى هو الترتيب، والكلام فيه موكول إلى محله والمقصود هو الإشارة إلى أن المتيقن من الركنية هو نية التقرب، بل لو قلنا بلزوم إخلاص زائد على مقدار دخالته في صدق العبادة وغفل عن ذلك لم يكن مخلا بصحة الصلاة المأتي بها، والله العالم.
* وقال (قدس سره) في تكبيرة الإحرام:
وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا (2).
وقال في الجواهر:
إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (3).