____________________
في أن ترك السنة نسيانا لا يوجب شئ من الإعادة والقضاء وسجدتي السهو) ومقتضى حديث " لا تعاد " بضم أصالة البراءة عن القضاء وسجدتي السهو ذلك أيضا، إلا أنه لولا إطلاق " لا شئ عليه " كان إطلاق وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإطلاق وجوب القضاء لكل ما ترك نسيانا من الصلاة من مرسل سفيان (2) وصحيح حكم (3) محكما لكن يحمل على الاستحباب جمعا، وعلى فرض عدم مساعدة العرف على الجمع المشار إليه يرجع إلى البراءة عن وجوبها بعد عدم وجوب الإعادة قطعا لحديث " لا تعاد "، بل لعل الترتيب بين الحمد والسورة من شرائط الصلاة لا من شرائط القراءة، ومعه فهو غير ممكن القضاء بعينه كما في الجهر والإخفات. نعم، لا بأس بذلك رجاء.
* أقول: أو أبعاض أحدهما، فإن مقتضى الأولوية وحديث " لا تعاد " وحديث زرارة (4) - الدال على أن كل ما هو نسيان للسنة لا شئ عليه - الصحة وعدم وجوب شئ عليه من القضاء وسجدتي السهو، لكن مقتضى إطلاق دليلي سجدتي السهو والقضاء لكل شئ ترك من الصلاة نسيانا: استحباب القضاء وسجدتي السهو.
وقضاء البعض في الصلاة هو مقتضى خبر عمار أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: " لا ولكن إذا سجد فليقرأه " (5).
* أقول: أو أبعاض أحدهما، فإن مقتضى الأولوية وحديث " لا تعاد " وحديث زرارة (4) - الدال على أن كل ما هو نسيان للسنة لا شئ عليه - الصحة وعدم وجوب شئ عليه من القضاء وسجدتي السهو، لكن مقتضى إطلاق دليلي سجدتي السهو والقضاء لكل شئ ترك من الصلاة نسيانا: استحباب القضاء وسجدتي السهو.
وقضاء البعض في الصلاة هو مقتضى خبر عمار أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: " لا ولكن إذا سجد فليقرأه " (5).