____________________
والإنصاف ظهوره في المدعى إلا أن الظاهر منه صورة العمد أيضا، بل شموله لها لا يخلو عن الأولوية، من جهة ذكر بعض المستحبات وهو لا يناسب خصوص صورة السهو، فهو مورد لإعراض الأصحاب، من حيث دلالته على عدم وجوب الصلوات وعلى عدم وجوب السلام أيضا، ولعل منشأ إعراضهم عنه عدم وضوح صحة سنده، من حيث إن الواقع فيه قاسم بن يحيى وهو مضعف في لسان العلامة وابن الغضائري ولم يوثقه الآخرون، والله العالم.
فرع الظاهر وجوب إعادة ما يتم به الكلام، فإن نسي ذكر " الآل " لا بد من ذكر الصلوات ليصح العطف، وإلا كان غلطا، ولا شبهة أن الظاهر من الأوامر أن متعلقها الألفاظ الصحيحة التي لها المعنى وإن لم يجب قصد المعاني، لكن يفهم العرف أنه لا بد أن لا يكون غلطا، ولذا لا يصح قضاء بعض كلمة واحدة إذا نسي البعض وأتى ببعضه في الصلاة. نعم، الظاهر أنه لو كان المذكور مما يتم به المعنى فلا بد من ذكره لا بقصد القضاء بل من باب تأمين شرط المقتضي وهو أن يكون له المعنى ولا يكون غلطا، وإن لم يكن المذكور مما يتم به المعنى أيضا - كأن قال: اللهم صل على - فلا بد من ذكره بعنوان القضاء مع سجدتي السهو، بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة، فتأمل.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
لكل من نسيان السجدة والتشهد، أما الأول فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن الخلاف
فرع الظاهر وجوب إعادة ما يتم به الكلام، فإن نسي ذكر " الآل " لا بد من ذكر الصلوات ليصح العطف، وإلا كان غلطا، ولا شبهة أن الظاهر من الأوامر أن متعلقها الألفاظ الصحيحة التي لها المعنى وإن لم يجب قصد المعاني، لكن يفهم العرف أنه لا بد أن لا يكون غلطا، ولذا لا يصح قضاء بعض كلمة واحدة إذا نسي البعض وأتى ببعضه في الصلاة. نعم، الظاهر أنه لو كان المذكور مما يتم به المعنى فلا بد من ذكره لا بقصد القضاء بل من باب تأمين شرط المقتضي وهو أن يكون له المعنى ولا يكون غلطا، وإن لم يكن المذكور مما يتم به المعنى أيضا - كأن قال: اللهم صل على - فلا بد من ذكره بعنوان القضاء مع سجدتي السهو، بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة، فتأمل.
* قال (قدس سره) في الجواهر:
لكل من نسيان السجدة والتشهد، أما الأول فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن الخلاف