____________________
المحل وإن لم يكن القصد معينا للبدلية.
ومن ذلك كله تعرف أنه لا إشكال في الحكم بالمضي في الجلوس إذا اشتغل بالقراءة - كما صرح به في الجواهر (1) - لصدق التجاوز ولو من باب القراءة، ولا إشكال في عدم الحكم به ووجوب الإتيان بالمشكوك في ما إذا تردد أمر الجلوس بين كونه بعد السجدة الأولى أو بعد الثانية للقراءة قبل أن يقرأ، وأما لو كان الجلوس المشكوك فيه بقصد كونه جزء للصلاة وأنه للقراءة وكان هو غير الجلوس الذي كان منه بعد السجدة الأولى فلجريان قاعدة التجاوز وجه، وهو عدم جواز ذلك الجلوس بحسب الذات إلا بعد الإتيان بالسجدتين، وإلا كان زيادة في الصلاة، فلا يترك الاحتياط بالمضي ثم الإعادة. وهو العالم.
السابع: قد مر في طي بعض فروع نسيان السجدة وفي مسألة ترك السجدتين عدم تحقق المضي إذا كان ما به تحقق التجاوز وقع سهوا ولا بد من تداركه، كما لو شك في حال القيام في الإتيان بالسجدة مثلا وعلم بعدم الإتيان بالتشهد، فإن القيام الواقع في المقام ليس من أجزاء الصلاة، لأن ما هو الجزء له هو القيام بعد التشهد، فلا فرق بينه وبين أمر أجنبي آخر، وعلى فرض الشك في صدق التجاوز حتى يدخل تحت القاعدة أو في عدم التجاوز حتى يحكم بالتلافي يرجع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.
لكن اختار خلافه في الجواهر معللا بالشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع عدم ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه (2).
وفيه - مع ضعف أصل المدعى -: أنه كيف يمكن الشك في ظهور دليل ما قبل
ومن ذلك كله تعرف أنه لا إشكال في الحكم بالمضي في الجلوس إذا اشتغل بالقراءة - كما صرح به في الجواهر (1) - لصدق التجاوز ولو من باب القراءة، ولا إشكال في عدم الحكم به ووجوب الإتيان بالمشكوك في ما إذا تردد أمر الجلوس بين كونه بعد السجدة الأولى أو بعد الثانية للقراءة قبل أن يقرأ، وأما لو كان الجلوس المشكوك فيه بقصد كونه جزء للصلاة وأنه للقراءة وكان هو غير الجلوس الذي كان منه بعد السجدة الأولى فلجريان قاعدة التجاوز وجه، وهو عدم جواز ذلك الجلوس بحسب الذات إلا بعد الإتيان بالسجدتين، وإلا كان زيادة في الصلاة، فلا يترك الاحتياط بالمضي ثم الإعادة. وهو العالم.
السابع: قد مر في طي بعض فروع نسيان السجدة وفي مسألة ترك السجدتين عدم تحقق المضي إذا كان ما به تحقق التجاوز وقع سهوا ولا بد من تداركه، كما لو شك في حال القيام في الإتيان بالسجدة مثلا وعلم بعدم الإتيان بالتشهد، فإن القيام الواقع في المقام ليس من أجزاء الصلاة، لأن ما هو الجزء له هو القيام بعد التشهد، فلا فرق بينه وبين أمر أجنبي آخر، وعلى فرض الشك في صدق التجاوز حتى يدخل تحت القاعدة أو في عدم التجاوز حتى يحكم بالتلافي يرجع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.
لكن اختار خلافه في الجواهر معللا بالشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع عدم ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه (2).
وفيه - مع ضعف أصل المدعى -: أنه كيف يمكن الشك في ظهور دليل ما قبل