____________________
عدم وجوبهما لإطلاق " لا شئ عليه " وللحكم بتمامية الصلاة، فيحمل الأمر في المرسل على أصل المطلوبية، وحينئذ لا يبعد الاستحباب بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بهما رجاء للمحبوبية، ويأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة الخلل.
وأما قضاء القراءة بعد ذلك بالصفة الفائتة فغير واجب مطلقا، لأنها إن كانت شرطا للقراءة ومع ذلك حكم بعدم وجوب الإعادة فمعنى ذلك إلقاء الشرطية فلم يفت شئ من الصلاة حتى يجب قضاؤه، وإن كانت شرطا للصلاة فلا يمكن أن تقضى بعينها، لأن ما هو الشرط هو الجهر في القراءة لا مطلق الجهر ولو في مورد عبارة أو شعر فلا يشمله مثل صحيح حكم بن حكيم (1).
قال (قدس سره) في الجواهر:
والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الإعراب أو الترتيب بين الآيات.
قال (قدس سره): ويدل عليه الإجماع المدعى في الدرة السنية في شرح الألفية:
قال (قدس سره) نقلا عنها: إنه قال - بعد ذكر جملة مما ذكره المصنف (قدس سره) كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه...
والطمأنينة في الرفع من الأولى -:
لأنه إن دخل في ركن فلا يغتفر زيادته، وإلا فقد أجمعوا على عدم التدارك (2).
وفحوى ما تقدم في نسيان القراءة وما تقدم (3) من صحيح زرارة (الظاهر
وأما قضاء القراءة بعد ذلك بالصفة الفائتة فغير واجب مطلقا، لأنها إن كانت شرطا للقراءة ومع ذلك حكم بعدم وجوب الإعادة فمعنى ذلك إلقاء الشرطية فلم يفت شئ من الصلاة حتى يجب قضاؤه، وإن كانت شرطا للصلاة فلا يمكن أن تقضى بعينها، لأن ما هو الشرط هو الجهر في القراءة لا مطلق الجهر ولو في مورد عبارة أو شعر فلا يشمله مثل صحيح حكم بن حكيم (1).
قال (قدس سره) في الجواهر:
والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الإعراب أو الترتيب بين الآيات.
قال (قدس سره): ويدل عليه الإجماع المدعى في الدرة السنية في شرح الألفية:
قال (قدس سره) نقلا عنها: إنه قال - بعد ذكر جملة مما ذكره المصنف (قدس سره) كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه...
والطمأنينة في الرفع من الأولى -:
لأنه إن دخل في ركن فلا يغتفر زيادته، وإلا فقد أجمعوا على عدم التدارك (2).
وفحوى ما تقدم في نسيان القراءة وما تقدم (3) من صحيح زرارة (الظاهر