____________________
في الروض معللا بأنها نافلة في هذا الحال، وعن المصابيح أيضا التصريح باندراج المعادة والصلوات المتبرع بها عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير لزوم في ذلك أيضا. لكنه قد تنظر في جميع ذلك (1).
أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم شمول الدليل، وذلك لأن المقصود بالنافلة ليس معناها اللغوي الذي هو بمعنى العطية والإحسان الشامل بهذا المعنى لولد الولد - كما جاء به الذكر الحكيم وهو قوله تعالى: * (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) * (2) - فقد استعمل في المعنى الشرعي ولم يعلم أصلا صدق النافلة على صلاة العيد وما ذكر، بل المظنون عدم صدقها عليها في عرف المتشرعة، بل لعله مما تطمئن به النفس مع كفاية عدم العلم بالصدق في ذلك والرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، لكن لعل ما نقله عنهم قدس الله أسرارهم مبني على أن التخيير والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مطابق للقاعدة، فيجوز في ما يجوز فيه القطع البناء على أحد طرفي الشك والاكتفاء بذلك من دون الإعادة فيثاب بذلك من باب الانقياد، فالحكم بالإلحاق بالنافلة الأصلية صحيح بناء على ما ذكرناه بالنسبة إليها إذا فرض جواز القطع وعدم لزوم الامتثال بالشروع في ذلك، كما هو كذلك قطعا في صلاة الصبي للفرائض الخمسة، ولعل الأظهر عدم جواز القطع في القضاء عن الغير تبرعا.
الرابع:
إذا عرض وصف الفرض على النافلة للنذر أو ما يلحق به أو لأمر الوالدين أو للاستيجار فقد رجح (قدس سره) في الجواهر أنه بحكم النفل للاستصحاب (3)، ولكن يظهر منه أن الأصحاب حكموا بأنها بحكم الفريضة.
أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم شمول الدليل، وذلك لأن المقصود بالنافلة ليس معناها اللغوي الذي هو بمعنى العطية والإحسان الشامل بهذا المعنى لولد الولد - كما جاء به الذكر الحكيم وهو قوله تعالى: * (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) * (2) - فقد استعمل في المعنى الشرعي ولم يعلم أصلا صدق النافلة على صلاة العيد وما ذكر، بل المظنون عدم صدقها عليها في عرف المتشرعة، بل لعله مما تطمئن به النفس مع كفاية عدم العلم بالصدق في ذلك والرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، لكن لعل ما نقله عنهم قدس الله أسرارهم مبني على أن التخيير والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مطابق للقاعدة، فيجوز في ما يجوز فيه القطع البناء على أحد طرفي الشك والاكتفاء بذلك من دون الإعادة فيثاب بذلك من باب الانقياد، فالحكم بالإلحاق بالنافلة الأصلية صحيح بناء على ما ذكرناه بالنسبة إليها إذا فرض جواز القطع وعدم لزوم الامتثال بالشروع في ذلك، كما هو كذلك قطعا في صلاة الصبي للفرائض الخمسة، ولعل الأظهر عدم جواز القطع في القضاء عن الغير تبرعا.
الرابع:
إذا عرض وصف الفرض على النافلة للنذر أو ما يلحق به أو لأمر الوالدين أو للاستيجار فقد رجح (قدس سره) في الجواهر أنه بحكم النفل للاستصحاب (3)، ولكن يظهر منه أن الأصحاب حكموا بأنها بحكم الفريضة.