____________________
إليهم في الإتيان بالثالثة والمأمومون يرجعون إلى الإمام في عدم الإتيان بالرابعة والخامسة.
التاسع: أنه قال (قدس سره) في الجواهر:
ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل نسبه فيها إلى الأصحاب أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات. وفيه تأمل، للشك في شمول الأدلة (1). انتهى ملخصا.
أقول: أما معتبر يونس المتقدم (2) فحيث إن السؤال عن الشك في الركعات والمقصود من قوله (عليه السلام): " وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة " (3). هو الشك في الركعات، فلا إطلاق له يشمل الشك في الأفعال، وهذا مما يصلح أن يكون قرينة على الإجمال وعدم الإطلاق لا سيما السؤال، فإن السؤال يصلح لأن يكون قرينة على عدم الإطلاق بالنسبة إلى غير مورده، فإنه لو سئل عن الإخفات في النوافل فكان الجواب " لا بأس " فلا يتوهم أحد أن يكون المراد عدم البأس بشئ مطلقا، فتأمل.
وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم (4) فحيث إن السؤال عن الذي " لا يدري كم صلى " فهو ظاهر في خصوص الركعات، لأن الواحد الكمي في الصلاة عرفا هو الركعات على الظاهر.
وأما خبر حفص المتقدم (5) فإطلاقه مخدوش من وجوه:
التاسع: أنه قال (قدس سره) في الجواهر:
ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل نسبه فيها إلى الأصحاب أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات. وفيه تأمل، للشك في شمول الأدلة (1). انتهى ملخصا.
أقول: أما معتبر يونس المتقدم (2) فحيث إن السؤال عن الشك في الركعات والمقصود من قوله (عليه السلام): " وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة " (3). هو الشك في الركعات، فلا إطلاق له يشمل الشك في الأفعال، وهذا مما يصلح أن يكون قرينة على الإجمال وعدم الإطلاق لا سيما السؤال، فإن السؤال يصلح لأن يكون قرينة على عدم الإطلاق بالنسبة إلى غير مورده، فإنه لو سئل عن الإخفات في النوافل فكان الجواب " لا بأس " فلا يتوهم أحد أن يكون المراد عدم البأس بشئ مطلقا، فتأمل.
وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم (4) فحيث إن السؤال عن الذي " لا يدري كم صلى " فهو ظاهر في خصوص الركعات، لأن الواحد الكمي في الصلاة عرفا هو الركعات على الظاهر.
وأما خبر حفص المتقدم (5) فإطلاقه مخدوش من وجوه: