____________________
ورابعا: أن ذلك كله في ما إذا لم ير نفسه في العصر فعلا، وإلا فمقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالظهر وكون المأتي به عصرا من أول الأمر ولا يحتاج إلى إعادة الظهر بعد ذلك أصلا، ويجئ لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
* بعد ما تحقق ما قدمناه يظهر لك الوجه في بطلان ما بيده المردد بين كون المقصود به المغرب أو العشاء في الصور الثلاثة المشار إليها في المتن: من صورة عدم الإتيان بالمغرب، والشك فيه مع التجاوز عن محل العدول، أو صورة الإتيان بالمغرب ولو مع عدم التجاوز عن محل العدول.
ويظهر لك أن الصحيح هو الحكم بالصحة في صورة الإتيان بالمغرب، خصوصا بعد فرض التجاوز عن محل العدول، فإن صدق التجاوز هنا أوضح خصوصا إذا كان يرى نفسه في العشاء بحسب القصد.
والحكم بقصد كونه مغربا في صورة عدم الإتيان وبقاء محل العدول وأن مقتضى الاحتياط الإتيان بالباقي بقصد كونه محبوبا عند الله في صورة الشك في الإتيان بالمغرب وإتمامه مغربا ثم الإتيان بالعشاء.
والحكم بالبطلان في صورة التجاوز عن محل العدول مع فرض عدم الإتيان أو الشك فيه.
والوجه في ذلك أنه لا يمكن أن يكون مغربا، لعدم الانطباق عليه، ولا دليل على الحكم بكونه عشاء، لعدم إحراز قصد العشائية، فإن قاعدة التجاوز لا تحكم بكونه عشاء، لأن مقتضاها الحكم بكون المصلي متذكرا، ولو كان متذكرا لقصد بصلاته المغرب في صورة القطع بعدم الإتيان أو في صورة الشك.
* بعد ما تحقق ما قدمناه يظهر لك الوجه في بطلان ما بيده المردد بين كون المقصود به المغرب أو العشاء في الصور الثلاثة المشار إليها في المتن: من صورة عدم الإتيان بالمغرب، والشك فيه مع التجاوز عن محل العدول، أو صورة الإتيان بالمغرب ولو مع عدم التجاوز عن محل العدول.
ويظهر لك أن الصحيح هو الحكم بالصحة في صورة الإتيان بالمغرب، خصوصا بعد فرض التجاوز عن محل العدول، فإن صدق التجاوز هنا أوضح خصوصا إذا كان يرى نفسه في العشاء بحسب القصد.
والحكم بقصد كونه مغربا في صورة عدم الإتيان وبقاء محل العدول وأن مقتضى الاحتياط الإتيان بالباقي بقصد كونه محبوبا عند الله في صورة الشك في الإتيان بالمغرب وإتمامه مغربا ثم الإتيان بالعشاء.
والحكم بالبطلان في صورة التجاوز عن محل العدول مع فرض عدم الإتيان أو الشك فيه.
والوجه في ذلك أنه لا يمكن أن يكون مغربا، لعدم الانطباق عليه، ولا دليل على الحكم بكونه عشاء، لعدم إحراز قصد العشائية، فإن قاعدة التجاوز لا تحكم بكونه عشاء، لأن مقتضاها الحكم بكون المصلي متذكرا، ولو كان متذكرا لقصد بصلاته المغرب في صورة القطع بعدم الإتيان أو في صورة الشك.