____________________
ومن ذلك يقال بتعدد الكفارة عند تعدد السبب.
ثم لو قلنا بأن الأصل عدم التداخل فلا يجدي في المقام، فإن المسبب هو إيجاب السجدتين، ومقتضى عدم التداخل تعدد الإيجاب المقتضي للتأكد.
ودعوى " أن مقتضى تعدد الإيجاب تعدد المتعلق، إذ لا يمكن تعلق إيجابين بماهية واحدة " مدفوعة بعدم ظهور الطلب في المحدود المستلزم لعدم طلب آخر، ومقتضى ذلك هو التأكد لا وجوب السجدتين مرتين.
قال (قدس سره) في الجواهر:
ظاهر جميع من تعرض للمسألة تقدم قضاء الجزء المنسي على سجود السهو وإن تقدم سبب السجود، إلا الشهيد الثاني في المقاصد (1). انتهى محررا.
أقول: الوجه في ذلك يتم بمقدمتين:
إحداهما: دلالة غير واحد من الأخبار على أن سجدتي السهو تكونان بعد السلام، الظاهر في كون المراد بعد الفراغ عن الصلاة، فإن المستفاد منه عرفا أنه لو سها عن السلام وفات محله يجب عليه سجدتا السهو للسهو الواقع في الصلاة بالنسبة إلى غير السلام أو بالنسبة إلى نفس نسيان السلام، فكونه بعد السلام كناية في العرف عن الفراغ.
ثانيتهما: مقتضى مثل معتبر إسماعيل بن جابر (2) ومعتبر عبد الله بن سنان (3) - الحاكم في الأول بأنه " قضاء " وفي الثاني بقوله " فاصنع الذي فاتك " - كون
ثم لو قلنا بأن الأصل عدم التداخل فلا يجدي في المقام، فإن المسبب هو إيجاب السجدتين، ومقتضى عدم التداخل تعدد الإيجاب المقتضي للتأكد.
ودعوى " أن مقتضى تعدد الإيجاب تعدد المتعلق، إذ لا يمكن تعلق إيجابين بماهية واحدة " مدفوعة بعدم ظهور الطلب في المحدود المستلزم لعدم طلب آخر، ومقتضى ذلك هو التأكد لا وجوب السجدتين مرتين.
قال (قدس سره) في الجواهر:
ظاهر جميع من تعرض للمسألة تقدم قضاء الجزء المنسي على سجود السهو وإن تقدم سبب السجود، إلا الشهيد الثاني في المقاصد (1). انتهى محررا.
أقول: الوجه في ذلك يتم بمقدمتين:
إحداهما: دلالة غير واحد من الأخبار على أن سجدتي السهو تكونان بعد السلام، الظاهر في كون المراد بعد الفراغ عن الصلاة، فإن المستفاد منه عرفا أنه لو سها عن السلام وفات محله يجب عليه سجدتا السهو للسهو الواقع في الصلاة بالنسبة إلى غير السلام أو بالنسبة إلى نفس نسيان السلام، فكونه بعد السلام كناية في العرف عن الفراغ.
ثانيتهما: مقتضى مثل معتبر إسماعيل بن جابر (2) ومعتبر عبد الله بن سنان (3) - الحاكم في الأول بأنه " قضاء " وفي الثاني بقوله " فاصنع الذي فاتك " - كون