ويحتمل
وجوب العود لتدارك
التشهد، والإتمام وقضاء
السجدة فقط مع
سجود السهو، وعليه - أيضا -
الأحوط الإعادة أيضا. * العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من
الركعة السابقة أو من هذه
الركعة: فإن كان قبل الدخول في
التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى
الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في
التشهد أو في القيام مضى وأتم
الصلاة وأتى بقضاء
السجدة وسجدتي
السهو. ويحتمل
وجوب العود لتدارك
السجدة من هذه
الركعة والإتمام وقضاء
السجدة مع
سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة
الصلاة أيضا. * * الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبيا كالقنوت - مثلا - أو جزء واجبا (سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب
سجود السهو لأجل نقصها) صحت صلاته ولا شئ عليه. وكذا لو علم أنه إما ترك
الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك
الجهر والإخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي. * * *
____________________
* كما علم وجهه في التعليق السابق وعلم أن قضاء السجدة وسجدتي السهو مبني على الاحتياط على ما أوردناه، كما أن مقتضى الاحتياط سجود السهو مرة أخرى للقيام في محل القعود.
* * ويظهر الكلام فيه بما مر في المسألة السابقة.
* * * أقول: هنا مسألتان: